شكّ في اشتراط الوجوب بشرط فمقتضى الإطلاق هو عدمه. مثلاً: إنّالوجوب الغيري مشروط بوجوب آخر بخلاف النفسي. و الكفائي وجوبه مشروط بعدم إتيان الغير به، بخلاف العيني فانّ وجوبه مطلق. و بقاء الوجوب في الواجب التخييري مشروط بعدم الإتيان بفرد آخر، بخلاف التعييني فانّ وجوبه حدوثاً و بقاءاً غير مشروط بشيء آخر.
وإذا دار الأمر بين المطلق و المقيّد فمقتضى الإطلاق عدمه.(1)
يلاحظ عليه: بأنّ إرجاع الواجبات الثلاثة إلى الواجب المشروط، خلاف التحقيق فانّها من أقسام الواجب المطلق لا المشروط.
وليس الوجوب الغيري مشروطاً بوجوب آخر، بل منبعث من وجوب آخر، أو ناش عنه حسب اصطلاح القوم، و إن كان النشؤ على خلاف التحقيق كما سيوافيك.
وهكذا الوجوب التخييري، فليس هو مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر، بل هو سنخ من الوجوب والبعث، مقتضاه عدم كون العدل مطلوباً و مبعوثاً إليه عند الإتيان بفرد آخر.
وهكذا الوجوب الكفائي فهو سنخ من الوجوب، مقتضاه عدم كونه مطلوباً عند قيام فرد آخر به أيضاً، و ليس عدم المطلوبية عند الإتيان بفرد آخر أو قيام فرد آخر دليلاً على المشروطية، بل هو أثر السنخ الخاص من الإرادة والوجوب كما سيوافيك تفصيله في محلّه.
بيان رابع مختصّ بمورد النفسي
قد كان البيان الثاني معتمداً على الأخذ بإطلاق دليل الواجب، المشكوك
(1) لاحظ مصابيح الأُصول، للسيد علاء الدين بحر العلوم فرجّ الله عنه ـ تقريراًلبحث المحقّق الخوئيقدَّس سرَّه ، ص 24.