ب: أنّه من قبيل نفس إلقاء الموضوع - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ب: أنّه من قبيل نفس إلقاء الموضوع




يظهر من المحقّق الخراساني و تلميذه البروجردي أنّالقسم الأوّل من قبيل إلقاء نفس الموضوع حيث ذكر الأوّل في ردّ نظرية صاحب الفصول أنّحديث «تركّب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين» ، إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلاّ كانت أجزائها الثلاثة تامّة، وكان المحمول فيها منتسباً إلى شخص اللفظ نفسه غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه.


يلاحظ عليه: أنّالهوية الخارية لا تنالها النفس ولا تقع في لوحها.


وإن شئت قلت: أنّ الواجب في القضايا اتّحاد ظرف الطرفين، فالنسبة أو الهوهو إمّا بين الخارجيين أو بين الذهنيين و يمتنع وجود النسبة بين الأمر الخارجي والمحمول الذهني كما لا يخفى.


وحاصل الكلام أنّ ما اخترناه يشترك مع مختار المحقّق الخراساني في نفي كون المقام من الاستعمال و لكنّه يقول بأنّه من قبيل إلقاء نفس الموضوع، و نحن نقول بأنّه من قبيل إيجاد صورة الموضوع في الذهن.


وعلى كلّتقدير فليس القسم الأوّل من قبيل الاستعمال. ثمّ إنّ أبا المجد الاصفهاني قد ذهب إلى انّه ليس من قبيل الاستعمال قائلاً ذلك لانّ الوضع هو تعهد الاستعمالات بمعنى تعهّد المتكلّم بانّه لا ينطق بلفظ زيد قائم مثلاً إذا أراد إثبات صفة القيام لهذا الشخص وأمّا المقام فهو لا يريد بلفظ زيد إفهام شيء به بل يريد إفهام نفسه ولا الحكم على شيء بواسطة اللفظ.(1)


2ـ إطلاق اللفظ و إرادة مثله




وأمّا القسم الثاني فيمكن أن يقال إنّه من قبيل الاستعمال، لأنّه إذا قال




(1) أبو المجد الاصفهاني: وقاية الأذهان: 135ـ 136 ولا يخفى انّنفي كون المقام من قبيل الاستعمال لا يتعين على تفسير الوضع بالتعدد بل هو كذلك على سائر المباني.

/ 509