التنبيه الثالث: في مسائل تترتّب على الإجزاء - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التنبيه الثالث: في مسائل تترتّب على الإجزاء




هناك مسائل تترتّب على مسألة الإجزاء، بحث فيها القوم في باب الاجتهاد والتقليد، نذكر بعضها هنا إجمالاً.


المسألة الأُولى: إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق.




إذا قلّد من يقول بصحّة الصلاة بلا سورة ، أو بصحّة العقد باللغة الفارسية، أو بجواز ذبح الحيوان بغير الحديد فانّه يكون بذلك طاهراً و حلالاً أيضاً، أو طهارة ما يغسل بغسالة المتنجّس، إلى غير ذلك، من الأمثلة. ثمّ مات المقلَّد، فقلّد مجتهداً آخر يقول فيها بخلاف ما قال الأوّل.


لا شكّ أنّ المقلِّد يلزمه أن يطبق أعماله التي يأتي بها، على فتوى مقلَّده الفعلي. و إنّما الكلام في صحّة صلواته السابقة، و لزوم ترتيب أثر الحلّية على العقد السابق، و طهارة الذبيحة و حلّيتها إذا وقع السبب في حياة المقلَّد السابق و بقيت عينها إلى زمن المقلَّد الفعلي، و طهارة ثوبه و بدنه إذا غسلهما بغسالة المتنجّس في زمن السابق.


فيقع الكلام تارة في عبادات المكلّف، وأُخرى في معاملاته بالمعنى الأعم، كحلّية الحيوان المذبوح و طهارة الثوب والبدن، و ثالثة في الموضوعات التي كانت خارجة عن إطار فعل المكلّف، كالكحول المستعملة في الصناعات، فنفرض أنّالمجتهد الأوّل رأى طهارته والآخر نجاسته، وكانت موجودة في كلا الظرفين.


/ 509