دليل القائل بالفورية - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




هذا هو مقتضى الدلالة اللفظية و أمّا مقتضى الإطلاق الذي هو دليل مركّب من اللفظ و حكم العقل فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ قضية إطلاقها جواز التراخي لأنّ المتبادر من الصيغة، طلب إيجاد الطبيعة بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلابدّفي التقييد من دلالة أُخرى.(1)


يلاحظ عليه: بما مرّ في البحوث السابقة، من أنّ كلّ قسم من أقسام الأمر، و إن كان يمتاز عن القسم الآخر بقيد زائدعند العقل، لكن ربّما يكون متلقّى العرف في بعض المقامات غير ما يحكم به العقل و لأجل ذلك قلنا إنّ الأمر يحمل على النفسي العيني التعييني، لأنّهذه الأقسام الثلاثة في نظر العرف يفهم من نفس الأمر و مقابلاتها يحتاج إلى البيان الزائد و مثله المقام فانّ الأمر الصادر عن مقام صالح للبعث ، يلازم الانبعاث عرفاً ، بمعنى أنّالأمر و الانبعاث بعده متلازمان ، فلو كان المقصود ذاك القسم فنفس الأمر كاف لبيانه نعم الفرد الآخر، للطبيعة كالتراخي يتوقّف على البيان الزائد و على ذلك فمقتضى الإطلاق، ليس جواز التراخي، بل لزوم الفورية.


و نحن و إن اتّفقنا مع القوم على عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي، بدلالة وضعية، من المطابقة والتضمّن و لكن نفارقهم في مقتضى الإطلاق، فانّمقتضاه عندنا عدم جواز التراخي، إلاّ أن يدلّدليل على خلافه.


نعم لو كان المولى في مقام الإجمال و الإهمال، تصل النوبة إلى البراءة و مقتضاها عدم وجوبها فوراً لأنّالفورية كلفة زائدة على أصل التكليف فترفع.


دليل القائل بالفورية




استدل القائل بدلالة الأمر على الفور بوجهين:


الأوّل: أنّ الفورية مقتضى الصيغة و حاصل الدليل، أنّ العلل التشريعية




(1) كفاية الأُصول: 1/122.

/ 509