الحرام، بذلك. كما في مورد الحجّ إذا ترك أخذ جواز السفر، او جواز الطائرة، و... .
وأورد عليها المحقّق الخراساني بأنّه لا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب، ولو كانت له مقدّمات غير عديدة لحصول العصيان بترك أوّل مقدّمة لا يتمكّن معه من الواجب (وعندئذ يسقط وجوب المقدّمات) فلا يكون تركها بحرام أصلاً لسقوط التكليف حينئذ.(1)
وحاصله; أنّترك المقدّمة الأُولى، يوجب سقوط وجوب ذيها ، ومع سقوط وجوب ذيها، لا تكون الثانية والثالثة من المقدّمات واجبة حتى يكون تركها حراماً.
و على كلّ تقدير: إنّه لا ملازمة بين ترك مطلق الواجب والمعصية، وإنّما التلازم بين ترك الواجب النفسي والمعصية، وهو غير متحقّق، لما عرفت من أنّها ليست بمحبوبة، ولا تركها بمبغوض، والأمر الشرعي بها لأجل اللابديّة. بحيث لو تمكّن المكلّف من الإتيان بالواجب النفسي بدونها، لما أمر المولى بها، و مثله لا تعدُّ مخالفته معصية، كما لا يخفى.
الثمرة السادسة
إذا قيل بوجوب المقدّمة، و كانت المقدّمة محرّمة ، يكون المورد صغرى لمسألة اجتماع الأمر والنهي، بخلاف مالو قيل بعدم وجوبها، فليس هناك إلاّ النهي، وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجوه.(2)
الإشكال الأوّل
قال قدَّس سرَّه ماهذا توضيحه: إنّ كون المورد من باب اجتماع الأمر والنهي رهن
(1) كفاية الأُصول: 1/197.(2) كفاية الأُصول: 1/198.