4ـ مقدّمة الواجب - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




نفس الأمر، و إن لم يعلم خصوصياته. فيصحّ ادّعاء الملازمة بين إرادة الشيء و إرادة ما هو مقدّمة له حسب نفس الأمر، وعند ذاك يتّحد ما هو مقدّمة في الواقع مع ما يراه المولى مقدّمة إجمالاً. والحاصل أنّالإرادة وليدة العلم، و لكن يكفي العلم الإجمالي، ولا يشترط العلم التفصيلي.


4ـ مقدّمة الواجب



الأمر الثاني



المسألة عقلية أُصولية




هل البحث في المسألة لفظيّ أو عقليّ، فقهي أو أُصوليّ؟


الظاهر أنّ المسألة عقلية أُصولية.


أمّا كونها عقليّة، فلما عرفت من أنّالبحث ليس إلاّعن وجود الملازمة بين الإرادتين ثبوتاً، و الوجوبين إثباتاً.وهو بحث عقلي.


فإن قلت: الظاهر أنّالبحث بين القدماء لفظي، حيث إنّه مركّز على أنّ الأمر بالشيء هل يدلّ بنحو من الدلالات الثلاث على وجوب المقدّمة أو لا، و من المعلوم أنّه لا يدل بالنحو المطابقي أو التضمني فإن دلّفإنّما يدلّ بالدلالة الالتزامية و هي من شُعَبِالدلالة اللفظية.


قلت أوّلاً: أنّ البحث غير مختصّ بما إذا كان وجوب الشيء مدلولاً للفظ، بل يكفي كونه أمراً إجماعياً أو جرت على وجوبه السيرة، و عندئذ لا يمكن عدّالمسألة لفظية لافتراض عدم اللفظ على وجه الإطلاق.


وثانياً: أنّعدّ الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية، غير صحيح، بل هي من الدلالات العقلية فانّ الانتقال فيها من نفس المعنى المدلول بالمطابقة، إلى لازمه، لا من اللفظ إليه. نعم الانتقال إلى المدلول إنّما هو بواسطة اللفظ، و أمّا إلى


/ 509