مقتضى الأصل العملي العقلي - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مع أنّه لا دليل عليه بل المراد منه قصد العناوين التي ربّما ينطبق على العمل، كضرب اليتيم للأدب أو للإيذاء و عليه لا يكون للروايتين مساس للمقام و إن شئت قلت: إنّ اتّصاف العمل بالحسن و القبح ، أو بكونه مقرّباً و غير مقرّب منوط بكيفية النيّة. و أنّ كلّ عمل أتاه المكلّف بنيّة صالحة، يتّصف بالحسن و القربة، و إلاّ فلا. وأمّا أنّ سقوط كلّ أمر يتوقّف على تلك النيّة، وأنّه لولاها لفسد العمل، فلا يدلّعليه. و قد ورد في بعض الروايات، أنّ الله لا ينظر إلى صوركم، و لكن ينظر إلى قلوبكم».(1)


إلى هنا تبيّن أنّ مقتضى الأصل اللفظي هو التوصليّة إلاّأن يدلّ دليل على كون الواجب قربياً.


مقتضى الأصل العملي العقلي




قد ظهر ممّا ذكرناه حول الإطلاق اللفظي أو المقامي أنّ مقتضى الأصل العملي هو البراءة إذا لم يكن هناك دليل لفظي واجتهادي، فانّهذا الشرط يقع في عداد سائر الشروط، فيجري فيه ما يجري في غيره. من غير فرق بين القول بإمكان أخذه في المتعلّق أو لا أمّا الأوّل فواضح إذ عندئذ يقع الشك في شرطية قصد الأمر كالشك في وجوب القنوت و أمّا على الثاني أي القول بامتناع أخذه في المتعلّق، فلأجل إمكان بيانه بأمرين أو بالجملة الخبرية كما تقدّم.


ولكن المحقّق الخراساني لما ذهب إلى امتناع أخذه في المتعلّق، اختار أنّ الأصل الجاري في المقام عند الشكّ هو الاشتغال، قائلاً بأنّ الشكّ هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب ـ مع الشكّ وعدم إحراز الخروج ـ عقاباً بلا بيان، ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف، تصحّ المؤاخذة على المخالفة، وعدم الخروج عن العهدة، لو اتّفق عدم




(1) الحرّالعاملي: الوسائل: الجزء الأوّل، الباب 5 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 1.

/ 509