الجواب الثاني : للمحقّق النائيني - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




هي عبادة و مستحبّة استحباباً نفسياً. فالوضوء بما هو، مستحبّ نفسي، و بما هو عبادة و متعلّق للأمر الاستحبابي، مقدمة للصلاة، و متعلّق به الوجوب. فلا مانع من اجتماع الأمرين مع اختلاف المتعلّقين.


و نظير ذلك تعلّق النذر بالصلاة الليلية، فهي بما هي هي مستحبّة، و لكنّها بماهي مصداق للوفاء بالنذر، موصوفة بالوجوب، عرضاً، لا ذاتاً. فالأمر الاستحبابي تعلّق بذات الصلاة، والأمر الوجوبي تعلّق بالوفاء بالنذر، فيجب الإتيان بالصلاة الليلية بماهي مستحبّة، حتّى يتحقّق الوفاء بالنذر. ولو أتى بها بما هي واجبة، لم يصدق الوفاء به، لأنّه نذر الإتيان بما هو مستحبّ بالذات. نعم، الصلاة بما هي مصداق للوفاء، يوصف بالوجوب عرضاً لا حقيقة، والذي هو الواجب، هو الوفاء بالنذر كما لا يخفى.


وأمّا الثالث: فقد أشار إلى جوابه صاحب الكفاية بعبارة مختصرة، و قال: «والاكتفاء بقصد أمرها الغيري، فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، حيث إنّه لا يدعو إلاّإلى ما هو المقدّمة».(1)


يلاحظ عليه: أنّالجواب غير كاف لرفع الإشكال و ذلك لأنّه إذا كان الأمر النفسي هو المقوّم لعبادية الوضوء، فكيف يكفي قصد الأمر الغيري و مجرّد كون ذاك الأمر داعياً إلى ما هو عبادة و مستحب نفسي، لا يكفي في عباديته مع الغفلة عنه، و هل هذا إلاّ الاكتفاء بالأمر الغيري المتعلّق بصلاة الظهر بما أنّها مقدّمة للعصر، عن الأمر النفسي المتعلّق بها.


والحاصل أنّ الإشكال الثالث باق بحاله، و من أراد تصحيح عباديتها بالأمر النفسي، يجب عليه الاقتصار على ما إذا كان متذكّراً لهذا الأمر، غير غافل عنه.


الجواب الثاني : للمحقّق النائيني




قال: «لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث في الأمر الغيري، ولا في الأمر النفسي المتعلّق بالشيء (المقدّمة)، بل هناك أمر ثالث، وهو الموجب لكونها عبادة، فإنّ الأمر النفسي المتعلّق بالصلاة، كما أنّله تعلّقاً بأجزائها، وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط أمرها إلاّ بقصد التقرّب فكذلك له تعلّق بالشرائط المأخوذة فيها، فلها أيضاً حصّة من الأمر النفسي، وهو الموجب لعباديتها فالموجب لعباديتها في الأجزاء والشرائط واحد.(2)




(1) كفاية الأُصول:1/178.(2) أجود التقريرات:1/175.


/ 509