مقام التلقي والإثبات.
الرابع: التمسّك بإطلاق دليل الواجب، كالصلاة، إذ لو كان الأمر بالوضوء، واجباً غيرياً، يلزم تقييد الواجب، أعني: الصلاة به، بخلاف ما إذا كان نفسياً. فإطلاق دليل الواجب، أعني: الصلاة، يثبت كون الوضوء واجباً نفسياً، بناء على حجّية الأُصول المثبتة اللفظية.
يلاحظ عليه: مع غضّ النظر عمّا في القول بحجّية الأُصول اللفظية إذا كانت مثبتة و لم تكن من أوضح اللوازم ـ أنّه ليس كلّواجب غيري قيداً للواجب النفسي، كنصب السلّم و المعدّات، و إنّما يكون قيداً إذا كان التقييد به مأخوذاً في الواجب.
وهناك طريق خامس، ولعلّه أوضح ممّا سبق، و هو بناء العقلاء على حمل الواجب على كونه نفسياً و ذلك لأنّ البعث يحتاج إلى جواب، فلا يصحّ تقاعس العبد عن الامتثال باحتمال كونه واجباً غيرياً إذا فرض العلم بعدم وجوب الغير.
المقام الثاني: في بيان مقتضى الأصل العملي
قدعرفت مقتضى الأصل اللفظي و أنّ مقتضاه هو كون الواجب نفسيّاً بأحد البيانين: الثالث و الخامس ولو افترضنا عدم وجود أصل لفظي في المقام، فما هو المرجع عند الشكّ من البراءة و الاشتغال.
إنّالمحقّق الخراساني طرح في الكفاية في المقام فروعاً ثلاثة(1) و ذكر المحقّق النائيني فروعاً غيرها و تبعه تلميذه الجليل في المحاضرات و لكنّا نقتصر بما جاء في الكفاية منطوقاً و مفهوماً. و إليك الفروع.
1ـ الشكّ في النفسية و الغيرية مع العلم بوجوب الغير.
(1) كفاية الأُصول:1/175.