نقل تأييد - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلاً، بخلاف المقام، فانّه علم بثبوت الأمر الفعلي (و شكّ في كيفية الخروج).(1)


يلاحظ عليه: أنّه مبني على عدم إمكان أخذه في المتعلّق لا بأمر واحد، ولا بأمرين. و قد عرفت منعه و على ضوء ذلك فدخله في الغرض و إن كان أمراً تكوينياً لا جعلياً ـ و هو من تلك الجهة لا يفترق عن سائر الأجزاء والشرائط ـ لكنّه بما أنّه يمكن بيانه بصورة من الصور المتقدمة قابل للوضع و الرفع، غير أنّلبيان سائر الأجزاء والشرائط طريقاًواحداً و لكن لبيانه طرق مختلفة، و هو غير فارق في جريان البراءة.


نقل تأييد




ثمّ إنّ المحقّق العراقي أيّد مقالة المحقّق الخراساني بوجهين، حاصلهما عدم جريان البراءة النقلية إذا قلنا بعدم جريان العقلية منها، والوجه الأوّل يجري حتى على القول بإمكان أخذه في المتعلّق و الثاني يجري على القول بعدم إمكان أخذه فيه بأمر واحد، و إليك بيانهما:


الأوّل: إذا قلنا بالاشتغال العقلي في الأقل والأكثر الارتباطيين، فلا تجري البراءة النقلية هنا. و إن قلنا بإمكان أخذه في المتعلّق لأنّ ملاك البراءة النقلية هو كون الأمر المشكوك فيه، إذا لم يبيّنه المولى، كان ناقضاً لغرضه، و مورد الكلام ليس كذلك، فانّ ترك بيان القيد المزبور على فرض كونه مراداً للمولى، لا يكون ناقضاً لغرضه، لكفاية حكم العقل بلزوم الإتيان به في مورد الشكّ، و إذا كان المورد كذلك لا يكون مجرى للبراءة النقلية لقصور أدلّة البراءة.


يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يتمّ إذا كان العقل حاكماً حكماً قطعيّاً على لزوم قصد الأمر، و لكن الواقع ليس كذلك لأنّالمفروض هو ظرف الشكّ فلو حكم به




(1) كفاية الأُصول:1/114ـ 116.

/ 509