الإطلاق فيه.
فهنا دعويان:
الأولى: استحالة تقييد الواجب بقصدا لقربة، و المراد منه هو خصوص قصد الأمر لا الوجوه الأُخر، فانّ أخذها في متعلّقه بمكان من الإمكان.
الثانية: أنّ ما يستحيل تقييده، يستحيل إطلاقه، و نبحث عنهما في مقامين.
المقام الأوّل: أدلّة الأُصوليين على استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر
إنّ القوم ذكروا وجوهاً للامتناع أشار إلى بعضها المحقّق الخراسانيقدَّس سرَّه غير أنّي أتعجّب من محاولات القوم ـ في المقام ـ لاثبات الاستحالة بالدور تارة، و بمفسدته أُخرى، و بالتسلسل ثالثة، إلى غير ذلك من الوجوه التي يعرب بعضها عن كون الأخذ ممتنعاً بالذات، و بعضها الآخر عن كونه ممتنعاً بالغير. مع أنّ المقام من الأُمور الاعتبارية التي لا مجال لدعوى الاستحالة فيها، فإنّ التكليف عبارة عن فرض شيء على ذمّة المكلّف، فللمكلِّف أن يطلب منه أمراً مطلقاً، أو يطلبه منه مقيّداً بقصد الأمر والامتثال. فأيّ مانع من أن يقول بأمر واحد : أيّها المكلَّف، أقم الصلاة، بقصد أمرها.
و سيوافيك أنّ جميع ما ذكروه لا يخرج عن حدّ المغالطة. و إليك تقديم ما ذكره المحقّق الخراساني ثمّ أردفه بما ذكره غيره.
الدليل الأوّل:استلزام الأخذ تعلّق الأمر بغير المقدور
مالا يتأتي إلاّ من قبل الأمر بشيء يمتنع أخذه في المتعلّق شرطاً أو شطراً، لاستلزامه تعلّق التكليف بغير المقدور، لأنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بشيء مقدور قبل الأمر، و المفروض أنّ بعض أجزائه ـ قصد الأمر ـ لا يمكن تحصيله إلاّبعد تعلّق الأمر.