أدلّة القائلين بأصالة التعبّد - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أدلّة القائلين بأصالة التعبّد




ذهب بعض المشايخ إلى أنّمقتضى الأصل اللفظي هو التعبّدية. و استدلوا على ذلك بأدلّة:


الدليل الأوّل




ما نقله سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ عن شيخه العلامة الحائري قدَّس سرَّهفي درسه الشريف، و حاصل ما أفاده هو قياس العلل التشريعية بالعلل التكوينية، فقال:


دليل المحقّق الحائري على كون الأصل هو التعبدية؟!




إنّ القيود على قسمين : قسم يمكن أخذه في المتعلّق، كالطهارة ، و قسم لا يمكن أخذه فيه إلاّ أنّه لا ينطبق إلاّ على المقيّد، بمعنى أنّ له ضيقاً ذاتياً فلا يسع غيره إلاّ أن يدلّ دليل على السعة و هذا نظير المقدّمة الواجبة، فانّ الواجب ليس مطلقَ المقدّمة، موصلة كانت أم لا، لعدم الملاك في غيرها فلا تتعلّق بها الإرادة، ولا على المقدّمة المقيّدة بالإيصال، فانّ المقدمة إنّما تتّصف بالإيصال إذا أتى بذيها ولا معنى للأمر بالمقدّمة بعد الإتيان ـ و مع ذلك ـ فالواجب من المقدّمة له ضيق ذاتي لا ينطبق إلاّ على الموصلة. و مثله المقام فإنّ الواجبَليس نفس الطبيعة المطلقة، سواء أكانت مبعوثاً إليها بهذا الأمر أم بغيره ولا المقيّدة بكونها مأموراً بأمرها المتعلّق بها، للإشكالات المتقدّمة لكنّه على نحو لا ينطبق إلاّ على المقيّد.


هذا هو المدّعى، و أمّا الدليل فنقول:


إنّ العلل التشريعية كالتكوينية، فكما أنّ الحرارة ليست مقيّدة بالنار التي تولِّدها و إلاّ يلزم أن يكون المعلول المتأخّر قيداً للعلّة المتقدّمة، ولا مطلقة بالنسبة إليها إذ يلزم أن يكون المعلول أوسع من علّته، لكنّها على وجه لا تنطبق إلاّ على الحرارة المقيّدة بنارها، فهكذا العلل التشريعية فانّ الأمر لا يحرّك نحوَ الطبيعة


/ 509