فيما إذا كان دليل البدل مهملاً - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في إطلاقها مجال، لعدم صدق المضطرّ عند العرف (لا العقل) إلاّ على غير المتمكّن مطلقاً.


فيما إذا كان دليل البدل مهملاً




و أمّا الثالث، أعني: إذا كان دليل البدل مجملاً فقد ذهب المحقّق الخراساني بأنّ المتبع هو أصالة البراءة و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكّاً في التكليف كما عرفت.


لكن الظاهر أنّ المرجع هو الاحتياط، لأنّه إمّا أن يكون هناك إطلاق في دليل المبدل (الوضوء) أو لا فعلى الأوّل يلزم عدم سقوط الصلاة بالطهارة الترابية في هذا الحال، لأنّ معنى إطلاقه هو لزوم تحصيله من غير فرق بين الإتيان بالبدل أولا، فيجب امتثاله إحرازاً للبراءة ، للاشتغال القطعي.


وعلى الثاني(إجمال دليل المبدل كالبدل) فعلى القول المختار من وحدة الأمر، يُحكَم بالاشتغال وعدم الإجزاء، لأنّ مآل الشكّ إلى الشكّ في السقوط، إذا التكليف بالمأمور به متيقّن و سقوطه بالفرد الاضطراري مشكوك، و قاعدة الاشتغال تقتضي لزوم الإتيان بالفرد الاختياري حتّى تحصل البراءة.


وأمّا على القول بتعدّد الأمر فالمرجع عند المحقّق الخراساني هو البراءة كما عرفت.


توضيحه : أنّ التكليف بالأمر الواقعي لم يكن فعلياً في زمن الاضطرار و إنّما الفعليّ هو التكليف الظاهري و المفروض أنّه امتثله، و بعد ارتفاع العذر يشكّ في فعلية الحكم الواقعي و عدمها و معه يكون الشكّ في حدوث تكليف آخر بالإعادة أوا لقضاء و هو مدفوع بالأصل، مع احتمال كون الأمر الظاهري وافياً بمصلحة الأمر الواقعي.


يلاحظ عليه: أنّ مورد البحث هو عدم وجود إطلاق في ناحية البدل، و معه


/ 509