و قال: «إنّه لا إطلاق لأدلّة مشروعية التيمّم بالقياس إلى من يتمكّن من الإتيان بالعمل الاختياري في الوقت بداهة أنّ وجوب التيمّم وظيفة المضطّر ولا يكون مثله مضطرّاً لفرض تمكّنه من الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت و مجرّد عدم تمكّنه منها في جزء منه لا يوجب كونه مكلّفاً بالتكليف الاضطراري مالم يستوعب تمام الوقت.(1)
يلاحظ عليه بوجهين:
أ: إنّحكم الوضوء والتيمّم جاء في آية واحدة وهي الآية السادسة من سورة المائدة وا لفقهاء يحتجّون بإطلاقها في مورد الوضوء، فكيف يمكن أن يقال إنّها ليست في مقام البيان في مورد التيمّم.
ب: إنّالتيمّم وظيفة غير الواجد، لا المضطرّ و ما ذكره عنوان انتزاعي لم يرد في الأدلّة و ظاهر الآية والروايات هو أنّ الواجب على الواجد، الطهارة المائية و على الفاقد الطهارة الترابية ولو كان للاستيعاب دخل لكان عليه البيان.
ثمّ إنّه ـ دام ظلّه ـ سلّم جواز البدار عند التقية وقال: «قد ثبت جواز البدار في بعض الموارد بدليل خاص مع فرض تمكّن المكلّف من الفعل الاختياري التام في الوقت: منها موارد التقية حيث يجوز البدار فيها واقعاً و إن علم المكلّف بارتفاعها في أثناء الوقت و تمكّنه من العمل بلا تقية».(2)
والظاهر عدم الفرق من حيث اللسان بين بابي التيمم و التقية، مضافاً إلى ورود الاضطرار في أدلّة التقية روى زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له. (3)
وأمّا الثاني أي مفاد الأدلة العامة كحديث الرفع و أدلّة الاضطرار فللتأمّل
(1) المحاضرات:2/235ـ236.(2) المحاضرات:2/235ـ236.
(3) الوسائل: الجزء 11، الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 2.