هو العقل، إذ هو الذي يحكم بلزوم إطاعة الأمر ما لم يعلم الإذن في الترك، كما يحكم باستحقاق العقوبة إذا خالفه، كلّ ذلك لأجل لزوم تحصيل المؤمِّن في الحياة، و هو يحصل بالإتيان أو بالعلم بالندب. و عند ذلك فالأمر الصادر من المولى، موضوع لوجوب الطاعة، مالم يعلم الخلاف.
و بعبارة أُخرى، أنّ في جميع الأوامر قرينة عامة و هو حكم العقل أو مقتضى الإطلاق على انتزاع الوجوب منها مالم يدلّ دليل على خلافه. و أمّا أئمّة أهل البيت فقد استعملوها في مطلق إنشاء الطلب لا في الندب غير أنّه علم من الخارج ، أنّه لا ضير في تركها، لاأنّهمعليهم السَّلام استعملوها في الندب مقابل الوجوب فتدبّر. و بالجملة الإشكال والجواب مبنيان على أنّ الوجوب و الندب من المداليل اللفظية وعندئذ كثرة الاستعمال في الندب يكون مانعاً من ظهور الأمر في الوجوب و أمّا إذا كان الأمران خارجين عن المدلول، فلا، لأنّ الأمر محكوم عند العقل بلزوم الطاعة إلاّ إذا علم من الخارج عدم لزومها و إن كان القسم المعلوم أكثر، فانّه لا يضرّ بحكم العقل.
2ـ صيغة الأمر
المبحث الثالث
دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
ربّما تستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب والبعث يقول سبحانه:(وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُ قُرُوء) (1) و قال سبحانه: (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (2) و قال سبحانه: (وَ الْوالِدين يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن) (3) و قد تضافرت في الروايات عنهم ـ عليهم السَّلام ـ في أبواب الطهارة و
(1) البقرة:228.(2) البقرة:240.
(3) البقرة:232.