2ـ صيغة الأمر - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




هو العقل، إذ هو الذي يحكم بلزوم إطاعة الأمر ما لم يعلم الإذن في الترك، كما يحكم باستحقاق العقوبة إذا خالفه، كلّ ذلك لأجل لزوم تحصيل المؤمِّن في الحياة، و هو يحصل بالإتيان أو بالعلم بالندب. و عند ذلك فالأمر الصادر من المولى، موضوع لوجوب الطاعة، مالم يعلم الخلاف.


و بعبارة أُخرى، أنّ في جميع الأوامر قرينة عامة و هو حكم العقل أو مقتضى الإطلاق على انتزاع الوجوب منها مالم يدلّ دليل على خلافه. و أمّا أئمّة أهل البيت فقد استعملوها في مطلق إنشاء الطلب لا في الندب غير أنّه علم من الخارج ، أنّه لا ضير في تركها، لاأنّهمعليهم السَّلام استعملوها في الندب مقابل الوجوب فتدبّر. و بالجملة الإشكال والجواب مبنيان على أنّ الوجوب و الندب من المداليل اللفظية وعندئذ كثرة الاستعمال في الندب يكون مانعاً من ظهور الأمر في الوجوب و أمّا إذا كان الأمران خارجين عن المدلول، فلا، لأنّ الأمر محكوم عند العقل بلزوم الطاعة إلاّ إذا علم من الخارج عدم لزومها و إن كان القسم المعلوم أكثر، فانّه لا يضرّ بحكم العقل.


2ـ صيغة الأمر



المبحث الثالث



دلالة الجملة الخبرية على الوجوب




ربّما تستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب والبعث يقول سبحانه:(وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُ قُرُوء) (1) و قال سبحانه: (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (2) و قال سبحانه: (وَ الْوالِدين يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن) (3) و قد تضافرت في الروايات عنهم ـ عليهم السَّلام ـ في أبواب الطهارة و




(1) البقرة:228.(2) البقرة:240.


(3) البقرة:232.


/ 509