الأمر الثاني - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إذا استعمل في المسمّى بالعين، فانّ الذهب والفضّة داخلان تحت هذا العنوان.

فانّ هاتين الصورتين الخارجتين ليستا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بل الأُولى استعمال في المركّب من المعنيين مجازاً، كما أنّ الثانية استعمال في جامع المعنيين، والفرق بين الاستعمالين أنّ المعنى في الأوّل ذو أجزاء و في الثاني ذو أفراد.

الأمر الثاني


هل المراد من الجواز الجوازالعقلي أو الجواز اللغوي؟

يظهر من صاحب المعالم و القوانين أنّ البحث في الجواز اللغوي، و أنّ الواضع هل أجاز ذاك الاستعمال أو لا؟ و يظهر من المتأخّرين كالمحقّق الخراساني و غيره أنّ البحث في الجواز العقلي. و على أيّ حال فالأُصوليون بين قائل بالامتناع مطلقاً، و بالجواز كذلك، أو التفصيل بين المفرد و التثنية، أو النفي والإثبات فلنقدّم أدلّة القائلين بالامتناع و المانع امّا من جهة نفس الوضع، أو من جهة الواضع أو من جهة العقل. والظاهر من كلامهم انّالمانع عقلي و قد استدل للامتناع العقلي بوجوه:

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني من أنّ الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة للمعنى حتّى يصحّ جعل اللفظ الواحد علامة لشيئين، بل الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، فإذا كان فانياً في أحد المعنيين، فكيف يكون فانياً في المعنى الآخر.

قال في الكفاية:«حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجهاً و عنواناً له بل بوجه نفسه، كأنّه الملقى، ولذا يسرى إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلاّ لمعنى واحد، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى، ينافي لحاظَه كذلك في إرادة الآخر، حيث إنّ لحاظه كذلك، لا يكاد يكون إلاّ بتبع المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه.

/ 509