إذا كان وجه الحجّية غير معلوم - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و منه يظهر صحّة الإجزاء على التفسير الثاني، لانقلاب الواقع عمّا هو عليه، حيث يُصبح مفاد الأمارة نفس الحكم الواقعي. فالامتثال امتثال بالحكم الواقعي، لا الظاهري.


ولا مانع من صحّة ما ذكر ثبوتاً ، لإمكان انقلاب الواقع عمّـا هو عليه إلى مفاد الأمارة، بلا محذور، لكنّه غير صحيح إثباتاً لأنّمفاد الإطلاقات اشتراك العالم والجاهل في أحكامها، و ليس الجهل كالاضطرار والضرر والحرج موجباً لخروج مواردها من تحت الأحكام الشرعية، بل غاية الأمر أنّ الجهل عذر، لا حاكم على نفس الأحكام. فقوله سبحانه: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)(البقرة/183) مطلق، يشمل آحاد المكلّفين في الأعصار و الأمصار كافّة، من غير فرق بين عالمهم و جاهلهم.


وأمّا الإجزاء على التفسير الثالث، فحكمه تابع لإحراز ما فات و ما بقي، فإن كان الفائت فضيلة الوقت ـ كما لو بان الخلاف قبل خروج الوقت ـ فانّ المتدارك بالأمارة يكون نفس الفضيلة، لا مصلحة أصل الصلاة ولا مصلحة الوقت، فتجب الإعادة.


وإن كان الفائت مصلحة الوقت، ، دون مصلحة نفس الصلاة ـ كما إذا انكشف الخلاف بعد الوقت ـ فانّه يكون المتدارك بالأمارة نفس الوقت دون أصل الصلاة، فيجب القضاء أيضاً. اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ مصلحة الوقت و مصلحة الصلاة لا تتغايران، بل هناك مصلحة واحدة فاتت، و تداركت. وعلى هذا الأساس قالوا: إنّالقضاء بأمر جديد، ولا يكفي الأمر الأوّل.


إذا كان وجه الحجّية غير معلوم




ما تقدّم كلّه فيما إذا وقفنا على وجه حجّية الأمارات بأنّها حجّة من باب الطريقية أو من باب السببية.


/ 509