خصوصيات وجوده، فانّ الصوم له قسمان: قسم يتعقّبه الاغتسال، و قسم لا يتعقّبه. و المأمور به هوالقسم الأوّل، فأين العلّة و المعلول؟
نعم، المأمور به، بتمام أجزائه وشرائطه، علّة لحصول الأغراض و المصالح التي لأجلها أمر المولى به ، بتمام أجزائه و شرائطه، أو علّة لحصول عنوان المأمور به، كالصلاة، بناء على كونها أسماء للأفراد الصحيحة. والمصالح والعناوين متأخّرة عن المأمور به بكلّقيوده.
ولقد أشار المحقّق الخراساني لما ذكر من التوضيح بكلمة قصيرة و قال: «فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر».(1)
4ـ مقدّمة الواجب
الأمر الرابع
تقسيمات الواجب
قسم الواجب إلى أقسام، بعدّة تقسيمات، نستعرضها فيما يلي:
التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق ومشروط
الأُولى: أن يُعدَّ هذا تقسيماً للوجوب، فإنّ الوجوب في الأوّل مرسل، وفي الثاني محدود و مقيّد. وتوصيف الواجب بهما، من قبيل الوصف بحال المتعلّق.
وقد عرف كلّواحد منهما بتعاريف، نذكر منها اثنين:
1ـ المطلق مالا يتوقّف وجوبه ـ بعد الأُمور العامة ـ على شيء، و يقابله المشروط. و المراد من الأُمور العامة: العقل و البلوغ والعلم والقدرة العقلية لا الشرعية.
(1) كفاية الأُصول:1/148.