4ـ مقدّمة الواجب - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




خصوصيات وجوده، فانّ الصوم له قسمان: قسم يتعقّبه الاغتسال، و قسم لا يتعقّبه. و المأمور به هوالقسم الأوّل، فأين العلّة و المعلول؟


نعم، المأمور به، بتمام أجزائه وشرائطه، علّة لحصول الأغراض و المصالح التي لأجلها أمر المولى به ، بتمام أجزائه و شرائطه، أو علّة لحصول عنوان المأمور به، كالصلاة، بناء على كونها أسماء للأفراد الصحيحة. والمصالح والعناوين متأخّرة عن المأمور به بكلّقيوده.


ولقد أشار المحقّق الخراساني لما ذكر من التوضيح بكلمة قصيرة و قال: «فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر».(1)


4ـ مقدّمة الواجب



الأمر الرابع



تقسيمات الواجب




قسم الواجب إلى أقسام، بعدّة تقسيمات، نستعرضها فيما يلي:


التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق ومشروط




الأُولى: أن يُعدَّ هذا تقسيماً للوجوب، فإنّ الوجوب في الأوّل مرسل، وفي الثاني محدود و مقيّد. وتوصيف الواجب بهما، من قبيل الوصف بحال المتعلّق.


وقد عرف كلّواحد منهما بتعاريف، نذكر منها اثنين:


1ـ المطلق مالا يتوقّف وجوبه ـ بعد الأُمور العامة ـ على شيء، و يقابله المشروط. و المراد من الأُمور العامة: العقل و البلوغ والعلم والقدرة العقلية لا الشرعية.




(1) كفاية الأُصول:1/148.

/ 509