تكفي في الدعوة نفس الأمر الأوّل، و لكن المبنى غير صحيح إذ القضاء بأمر جديد، هذا كلامه:
والظاهر عدم القضاء على جميع المباني حتّى على القول بالتبعية و ذلك لأنّه لو ثبت عدم الإتيان أداء كان مقتضى القاعدة على هذا المبنى هو القضاء لكنّه لم يثبت لأنّه لو كان ملاك الحجّية هو السببيّة فقد أتى بالواجب، فلم يحرز عدم الإتيان به حتّى يتبعه.
تمّ الكلام في الصورة الأُولى أي العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف، فتصل النوبة إلى الصورة الثانية أي العمل بالأصل لاستكشاف كيفية التكليف و هذا هو البحث الآتي.
الصورة الثانية: العمل بالأُصول لاستكشاف كيفية التكليف(1)
إذا امتثل الواجب عملاً بالأُصول الشرعية، كما إذا صلّى المكلّف في ثوب متنجّس اعتماداً على قاعدة الطهارة أو استصحابها، فهل يحكم بالإجزاء أو لا؟
ذهب المحقّق الخراساني و تبعه السيّد المحقّق البروجردي و سيّدنا الأُستاذ و جمع آخر إلى الإجزاء، معتمدين على ما ذكره المحقّق الخراساني في الكفاية(2) وحاصله: أنّ لسان أدلّة الأُصول بالنسبة إلى دليل الأجزاء و الشرائط (كما إذا قال: صلّفي ثوب طاهر ثمّ قال: إذا شككت في كون شيء طاهراً أو لا، فهو طاهر) لسان جعل المصداق و لو تعبّداً فالكبرى تدعو إلى إيقاعها في طاهر، و قاعدة الطهارة تقول ما هو طاهر و مصداق له.
(1) هذه هي الصورة الثانية للمورد الثاني ، وهو ما إذا كان الدليل الاجتهادي أوالأصل العملي جاريين في أجزاء المكلّف به و شروطه و موانعه، لا في أصل التكليف. و سيوافيك الكلام في المورد الأوّل، و هو ما كانا جاريين في أصله، فترقّب.(2) كفاية الأُصول:1/133:«التحقيق...» الخ، الطبعة الحديثة.