المقام الثاني: شرائط الوضع - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أثره.


هذا تمام الكلام في القسم الأوّل، أعني: شرط التكليف، و قد عرفت ما هوالحقّ فيه.


المقام الثاني: شرائط الوضع




قد اصطلحوا على تسمية ما يرجع إلى الحكم التكليفي من القيود، بالشرط. وتسمية ما يرجع إلى الحكم الوضعي منها، بالسبب. فالاستطاعة ودخول الوقت شرطان لوجوب الحجّ والصلاة. و لكن البيع و موت المورِّث و إجازة المالك، أسباب لإيجاد الملكية في البيع، و انتقال التركة والمبيع إلى الوارث والمشتري.


ولكن الأسباب في الشريعة مختلفة، فمنها ما هو متقدّم، كالإيصاء بالملكية التي تحصل بعد الموت. و منها ما هو مقارن ، كعقدالبيع بالنسبة إليه، و منها ما هو متأخّر، كالإجازة في عقد الفضولي.


والجواب عن مشكلة التقدّم والتأخّر في المقام واضح، بعد الإحاطة بما ذكرناه من الفرق بين التكوين و التشريع. و أنّ المحال هو كون السبب المتأخّر زماناً، سبباً للمتقدّم زماناً، مع كونهما من الأُمور التكوينية و بالعكس. و أمّا الأُمور الاعتبارية، فصحّة اعتبارها متوقّفة على اعتبار المعتبر، فانّه ربّما يجعل الأمر المتقدّم سبباً لأمر متأخّر، كما له أن يجعل المقارن أو المتأخر، سبباً لأمر مقارن أو متقدّم. فبما أنّالملكية في البيع، و الصحّة في الصوم، كلاهما من الأُمور الاعتبارية، جاز التقدّم والتأخّر في الاعتبار. وأيّمانع من اعتبار الملكية للمبيع إذا لحقت الإجازة للعقد، أو الصحّة للصوم إذا لحقه الاغتسال.


نعم،هناك أمران يضرّان بالأمر الاعتباري، وهما:


1ـ عدم ترتّب الأثر على الاعتبار، فيكون لاغياً عندئذ.


2ـ اشتمال الاعتبار على التناقض. أي أن يعتبر أمراً مناقضاً لأمر آخر


/ 509