المسألة الخامسة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الواحد، وعلى القول بتعدّده ـ كما عليه المحقّق الخراساني ـ فالمرجع هو البراءة كما عرفت.(1)


المسألة الخامسة




لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنياً، أُرتجعت مع التمكّن ، فإن تعذّر ارتجاعها، كانت في ذمّة الآخذ لأنّه أخذ ما ليس له حلالاً إنّما الكلام في ضمان الدافع و عدمه، فإن اعتمد في الفحص عن حاله، على حجّة شرعية كالبيّنة، أو خبر العدل بناءً على حجّيته في الموضوعات أو الاستصحاب، أجزأ لقاعدة الملازمة العرفية و يكون الموضوع للدفع، من ظهر منه الفقر، لا الفقير الواقعي، و إن اعتمد على الاطمئنان أو الظنّ فلا، إلاّ أن يستظهر من الأدلّة حجّية الاطمئنان شرعاً كما هو كذلك فيكون مجزياً أيضاً.(2)


وهناك فروع ترجع إلى باب الطهارة.


المسألة السادسة




إذا مسح على المرارة أو الجبيرة، ثمّ زال العذر قبل الوقت، فلا يعيد الصلاة ، إذا كان لدليل البدل، إطلاق كما هو المسلّم بينهم، إنّما الكلام في استئناف الوضوء فهل ارتفاعه في المقام كوجدان الماء في الوقت الذي ينتقض به الوضوء بالاتفاق أو لا. الظاهر عدم انتقاضه لأنّ العذر ـ لأجل إطلاق دليل البدل ـ وسّع الشرط و جعله الأعم من المسح على البشرة أو الجبيرة و به صار متطّهراً واقعاً، و معه لا ينتقض بارتفاع العذر كمالا يخفى.(3)




(1) الجواهر:6/248ـ252.(2) الجواهر:15/329.


(3) الجواهر:2/242ـ310.


/ 509