تبديل امتثال بامتثال آخر - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الحجّ بما أنّه واجب عبادي مالي، و ثانيهما، به بما أنّه عقوبة و كفارة لما أحدثا في أثناء العبادة من الجماع، ولا صلة للحديث بمقالة المعترض التي يُحكى عن أبي هاشم (ت321) و القاضي عبد الجبّار(ت415) من أنّالإتيان بالمأمور به على وجهه ربّما لا يقتضي الإجزاء، إذ على القول بفساد حجّه ـ كما هو المفروض ـ لم يأت بالمأمور به على وجهه و على فرض الصحّة، فالحجّ الثاني، تكليف عقوبي.


تبديل امتثال بامتثال آخر




و من هنا يعلم عدم معنى صحيح لتبديل امتثال بامتثال آخر، إذ لا يتصوّر تعدّد الامتثال بالنسبة إلى أمر واحد، لأنّسقوط الأمر من اللوازم العقلية للامتثال، فإذا صدق الامتثال فقد سقط أمره فلا موضوع للامتثال، و إن لم يصدق كما إذا كان فاقداً لبعض الأجزاء و الشرائط فلا تصل النوبة إلى امتثال آخر، بل امتثال واحد.


ثمّ إنّ القائلين بجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر، تمسّكوا بوجهين:


الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني: إنّ مجرّد امتثاله ربّما لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض و إن كان وافياً به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعدُ، فانّ الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو أهرق الماء و اطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياً كما إذا لم يأت به أوّلاً ضرورة بقاء طلبه مالم يحصل غرضه الداعي إليه و إلاّلما أوجب حدوثَه ، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلاً عنه.(1)


يلاحظ عليه: بوجود الخلط في كلا المثالين أمّا الأوّل، فهو من باب تبديل الفرد الذي حصل به الامتثال إلى فرد آخر أحلى منه، لا من باب تبديل امتثال إلى




(1) كفاية الأُصول:1/127.

/ 509