مقتضى الأصل العملي - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أحدهما مع تساويه بالنسبة إلى الأقوى والأضعف. وفي مثله ، لا وجه لتقديم الأقوى على الأضعف لما ذكرناه من تساوى العلم الإجمالي.(1)


هذا توضيح لكلامه، وهو في غاية المتانة.


الثاني: إنّ ما ذكره الشيخ من الوجهين و ما ذكره المحقّق النائيني من الوجوه الثلاثة(2) إنّما هي وجوه استحسانية لا ينعقد بها الظهور العرفي حتى يكون موجباً لتقديم ما هوالأقوى دلالة و ظهوراً على الأضعف كذلك. و بالجملة المتّبع هو الظهور العرفي لدى أهل اللسان، و هذه الوجوه العقلية التي لا يلتفت إليها إلاّ الأوحدي من الناس لا تؤسس ظهوراً،ولا دلالة، ولووقف أهلُ اللسان على ورود قيد بأحد الأمرين، يتوقّف في المراد، ولا يتمسّك بهذه الوجوه لتقديم حفظ أحد الظهورين على الآخر.


مقتضى الأصل العملي




ما تقدّم كان في مقتضى الأُصول اللفظية، و قد عرفت أنّه لا أصل لفظي في المقام يعتمد عليه، و أنّالقيد إذا كان متّصلاً، يلزم منه الإجمال في الكلام، و إن كان منفصلاً، فالعلم الإجمالي بتقييد أحد الإطلاقين يمنع عن الأخذ بأحدهما. فإذا فقد الدليل الاجتهادي، فلابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه الأُصول العملية.


وأمّا مقتضاها، فلو شككنا في وجوب نفس القيد و لزوم تحصيله، فالأصل عدم وجوبه. كما أنّنا لو شككنا في وجوب سائر مقدّماته غير هذا القيد، فالأصل عدم وجوبها أيضاً. و بالجملة الأصل العملي، لا يُثبت واحداً من الظهورين، و إنّما يجيب على الشكّ في الحكم الشرعي، فلو كان القيد، قيداً للهيئة، يكون مقدّمة وجوبية، ولا يكون واجباً، و إذا كان قيداً للمادة يقع تحت دائرة الطلب فيكون




(1) أجود التقريرات:1/163ـ 164.(2) المصدر السابق:160ـ162.


/ 509