الفرق بين النظرتين - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مطلقاً في الجامع، ثمّ ينطبق على الفرد الحقيقي أو الفرد المجازي، وأمّا مثل حاتم و يوسف اللذين يعدّان علمين فكيف يتصوّر لهما فردان.


قلت: إنّ قوام المجازية فيهما هو ادّعاء العينية و أنّه هو، لا أنّه من مصاديقه كما هو كذلك من راجع وجدانه.


و يمكن تأييد المقال (المجاز مستعمل في المعنى الحقيقي) بالكناية أيضاً فانّها من قبيل الاستعمال في الموضوع له لغاية الانتقال إلى ملازمه من دون علاقة بملزومه فهذا القول يدفعنا إلى القول بأنّ المجاز أيضاً من تلك المقولة، غاية الأمر أنّالغاية فيها الإنتقال من الملزوم إلى اللازم، وفي المجاز الانتقال من المعنى الحقيقي إلى الفرد الادّعائي.


هذا هو الذي ذكره الشيخ محمّد رضا الاصفهاني في كتابه «وقاية الأذهان»و أوضحه السيّد الأُستاذ ـدامظلّهـ.


الفرق بين النظرتين




والفرق بين هذا النظر و ما ذهب إليه السكّاكي بأمرين:


الأوّل : أنّ السكّاكي يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من كون المجاز من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، و يمتاز عليه بزيادة ادّعاء أنّه من مصاديقه. و أمّا في هذا النظر فاللفظ مستعمل في نفس ما وضع له، لكن بادّعاء أنّالمورد من مصاديقه، فالادعاء هنا قبل الاستعمال، و هناك بعده.


والذي يدلّ على أنّ المجاز عند السكّاكي مستعمل في غير ما وضع له هو نصّ عبارته في «مفتاح العلوم»قال في قسم البيان:«وأمّا المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ماهي موضوعة له بالتحقيق، استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع، ثمّأخذ في تفسير قيود التعريف وقال:


/ 509