المقام الأوّل: في العذر غير المستوعب - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وأمّا مقام الإثبات فيقع الكلام تارة في العذر غير المستوعب وأُخرى فيالمستوعب منه و إليك الكلام فيهما فنقول:


المقام الأوّل: في العذر غير المستوعب




أمّا المقصود منه ما إذا اضطرّ في بعض أجزاء الوقت و ارتفع العذر في البعض الآخر، فقد أفاد المحقّق الخراساني في المقام ما هذا نصّه: و أمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً)(1) و قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : التراب أحد الطهورين و يكفيك عشر سنين(2) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء و لابدّ في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص و بالجملة فالمتّبع هو الإطلاق لو كان و إلاّ فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكّاً في أصل التكليف و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى.(3)


أقول: يقع الكلام تارة في الأدلّة الخاصة الواردة في باب التيمّم و التقية وغيرهما، و أُخرى في الأدلّة العامة كحديث الرفع و مطلق أدلّة الاضطرار، و ثالثة فيما إذا كان دليل البدل مجملاً.


أمّا الأوّل: فظاهر الآية هو تنويع المكلّفين إلى قسمين بين واجد وغير واجد، وأنّوظيفة الأوّل الطهارة المائية و وظيفة الثاني الطهارة الترابية و بما أنّها في مقام البيان، يكون مقتضى الإطلاق هو كفاية العذر غير المستوعب، في الإجزاء و جواز البدار ولو كان الاستيعاب شرطاًلكان عليه البيان.


والعجب أنّ المحقّق الخوئي ـ دام ظلّه ـ أنكر وجودَ الإطلاق في أدلّة التيمّم




(1) النساء:43 والمائدة: 6.(2) الوسائل: ج2، الباب 14 من أبواب التيمم، الحديث... و فيه : «يا أباذر يكفيك الصعيد عشر سنين و في رواية أُخرى : «انّ ربّ الماء ربّ الصعيد... فقد فعل أحد الطهورين» الحديث 15.


(3) كفاية الأُصول:1/130.


/ 509