وأمّا مقام الإثبات فيقع الكلام تارة في العذر غير المستوعب وأُخرى فيالمستوعب منه و إليك الكلام فيهما فنقول:
المقام الأوّل: في العذر غير المستوعب
أمّا المقصود منه ما إذا اضطرّ في بعض أجزاء الوقت و ارتفع العذر في البعض الآخر، فقد أفاد المحقّق الخراساني في المقام ما هذا نصّه: و أمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً)(1) و قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : التراب أحد الطهورين و يكفيك عشر سنين(2) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء و لابدّ في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص و بالجملة فالمتّبع هو الإطلاق لو كان و إلاّ فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكّاً في أصل التكليف و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى.(3)
أقول: يقع الكلام تارة في الأدلّة الخاصة الواردة في باب التيمّم و التقية وغيرهما، و أُخرى في الأدلّة العامة كحديث الرفع و مطلق أدلّة الاضطرار، و ثالثة فيما إذا كان دليل البدل مجملاً.
أمّا الأوّل: فظاهر الآية هو تنويع المكلّفين إلى قسمين بين واجد وغير واجد، وأنّوظيفة الأوّل الطهارة المائية و وظيفة الثاني الطهارة الترابية و بما أنّها في مقام البيان، يكون مقتضى الإطلاق هو كفاية العذر غير المستوعب، في الإجزاء و جواز البدار ولو كان الاستيعاب شرطاًلكان عليه البيان.
والعجب أنّ المحقّق الخوئي ـ دام ظلّه ـ أنكر وجودَ الإطلاق في أدلّة التيمّم
(1) النساء:43 والمائدة: 6.(2) الوسائل: ج2، الباب 14 من أبواب التيمم، الحديث... و فيه : «يا أباذر يكفيك الصعيد عشر سنين و في رواية أُخرى : «انّ ربّ الماء ربّ الصعيد... فقد فعل أحد الطهورين» الحديث 15.
(3) كفاية الأُصول:1/130.