2ـ صيغة الأمر - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



2ـ صيغة الأمر



المبحث الثامن



في دلالة الأمر على الفور أو التراخي و عدمها




إنّ الواجب ينقسم إلى قسمين: موسّع و مضيق. فالأوّل مالا يكون مقيّداً بالزمان، كأداء الدين غير المؤجّل بأجل، أو يكون الزمان المضروب على الفعل أوسع منه، و يكون المكلّف مخيّراً في امتثاله بين الزمن الأوّل و الثاني. كصلاة الظهر بالنسبة إلى وقتها.


وأمّا الثاني، فعلى أقسام:


الأوّل: ما يكون محدوداً من حيث الزمان، لا يجوز تقديمه و لا تأخيره، كالصوم الواجب في شهر رمضان.


الثاني: ما يجب فوراً ، و يسقط وجوبه فضلاً عن فوريته لو أخّر. كردّالسلام، فلو لم يردّ، عصى، و سقط الوجوب.


الثالث: ما يجب فوراً ، ولو عصى لسقطت فوريته لا أصله، كصلاة الزلزلة: فلو عصى و أخّر، سقطت فوريتها لا أصل وجوبها.


الرابع: مالا يسقط أصل وجوبه ولا فوريته إذا عصى، و لكن يجب عليه الإتيان به فوراً ففوراً، كقضاء الفوائت.


وهذا التقسيم حسبَالثبوت . و إليك الكلام حسبَالإثبات.فهل الأمر يدلّ على كونه مضيقاً أو موسّعاً أو لا يدلّ على واحد منهما؟


استدلّ القائل بعدم الدلالة على واحد منهما بالدليل الماضي في مبحث المرّة والتكرار و حاصله: أنّ الأمر مركّب من هيئة و مادة، و الثانية دالة على الطبيعة المطلقة و الهيئة موضوعة للبعث، فأين الدال على الفورية أو التراخي.


/ 509