الأمر الثالث - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الفصول كون النزاع في دلالة المادة، متمسّكاً بإجماع أهل الأدب على أنّالمصدر المجرّد من اللام و التنوين لا يدلّ إلاّ على صرف الطبيعة.(1)


وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّه إنّما يتمّ إذا كان المصدر هو مبدأ المشتقّات و ليس كذلك بل هو أحد المشتقّات، فعدم دلالته عليهما لايدلّ على عدم دلالة مبدأ المشتقّات عليهما.(2)


يلاحظ عليه: أنّ عدم دلالة المصدر عليهما بمادّته و هيئته يكشف عن عدم دلالة مادة الأمر عليهما أيضاً، إذ المفروض وحدة المادة في جميع الصيغ، و عندئذ لا يصحّ أن يكون النزاع راجعاً إلى مادة الأمر. و بعبارة أُخرى إذا قلنا بأنّ مبدء المشتقّات في الجميع واحد، و قلنا بأنّ المصدر بمادّته و هيئته لا يدلّ إلاّعلى نفس الطبيعة فينتج أنّمادة المشتقات و منها مادة الأمر لا يدلّ إلاّعليها فيكون المرّة و التكرار خارجين عن حريم مدلول المادّة مطلقاً.


الأمر الثالث




الفرق بين الدفعة والدفعات والفرد والأفراد واضح، فانّ الملاك في الأوّل هو الإتيان بالمأمور به بحركة واحدة أو بحركات و بعبارة أُخرى: المصاديق الطولية كما أنّ الملاك في الثاني هو وحدة وجود المأمور به أو تعدده، فلو قال المولى: «اسقني» فأتى العبد بإنائين مملوءين من الماء فقد امتثل بدفعة واحدة و أتى بفردين، فالملاك في الفرد وحدةً و كثرةً، هو وحدة المصداق أو كثرته، وإن أتى بعدّة مصاديق بحركة واحدة. و الملاك في الثاني، هو وحدة القيام أو كثرته في تحصيل المأمور به. وكلا المعنيين قابلان للبحث عن دلالة الأمر عليهما.


و تظهر الثمرة في القول بدلالته على المرّة، فلو فسّـرت بالفرد، فلا يجوز




(1) الفصول : 71، قوله: «فصل: الحقّ أنّ هيئة...».(2) كفاية الأُصول:1/ 118.


/ 509