فقد اتضح بذلك عدم صحّة هذه الإشكالات ، وعدم صلاحيتها لإرجاع الكلام عن ظاهره، حيث إنّ الظاهر هو رجوع القيود إلى مفاد الهيئة دون المادة. على أنّالظاهر من الشيخ في متاجره جواز التعليق و أنّه لا مانع من إنشاء الملكية المعلّقة، غير أنّبطلان التعليق لأجل الإجماع.(1) و ما أفيد في تقريراته، إمّا عدول عن ذلك الأصل، أو سهو عن قلم المقرّر.
إجابة صاحب المحاضرات
وقد أجاب عن الإشكال المحقّق الخوئي بوجه آخر و قال: بناء على نظريتنا من أنّالإنشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني، في الخارج بمبرز من قول أو فعل فيندفع الإشكال من رأسه و ذلك لأنّ كلاً من الإبراز و المبرِز و البُـروز فعليّفليس شيء منها معلّقاً على أمر متأخّر، ثمّقال : فكما أنّه يتعلّق العلم بأمر متأخّر كذلك يمكن تأخّر المعتبر عن الاعتبار بأن يكون الاعتبار حالياً و المعتبر متأخّراً كاعتبار وجوب الصوم على زيد غداً أو نحو ذلك فالتفكيك إنّما هو بين الاعتبار والمعتبر ولا محذور فيه.(2)
يلاحظ عليه: بما مرّمنّا في البحث عن الخبر و الإنشاء، من أنّالمعاني بنفسها على قسمين، إيجادي و إخطاري، فمرجع ما ذكره هو إرجاع القسمين إلى قسم واحد، و أنّ الجمل الإنشائية أيضاً يحكى عن اعتبار قائم في ذهن المتكلّم. كاعتبار الإلزام و الزجر وهكذا، مع أنّ المتبادر عنها غير ذلك، غير أنّالإيجاد، في مثل النداء والاستغاثة، أوضح من غيرها.
(1) المتاجر: كتاب البيع: 100.(2) لاحظ المحاضرات: 2/322و323.