وعلى ما ذكره الشيخ ، فالأصل في الشروط، لزوم تحصيلها إلاّ ما علم من الخارج خلافه. و هو خلاف ما هو المسلّم عند الفقهاء في الواجبات المشروطة. و ما ذكره قدَّس سرَّه من أنّه يعلم من الخارج كون حصوله مطلوباً لا تحصيله، لا يدفع الإشكال.
فاتّضح من هذا البحث الضافي إمكان كون القيد راجعاً إلى مفاد الهيئة، حسب القاعدة، وحسب تفاهم العرف.
مسائل ثلاث
بقي في المقام ثلاث مسائل:
الأُولى:على القول برجوع القيد إلى الهيئة، هل الوجوب فعلي أو إنشائي؟
الثانية: على القول بعدم فعليته، ما هي فائدة هذا الوجوب، وما حكم مقدّماته المفوِّتة؟
الثالثة: إذا شكّ في كون القيد قيداً للمادة أو الهيئة، فما هو المرجع؟
و فيما يلي نبحث عن المسألتين، الأُوليين، و نؤخّر البحثَ عن الثالثة إلى موضع آخر.
المسألة الأُولى: الوجوب فعليّ أو إنشائي
الحقّ ـ على القول برجوع القيد إلى الهيئة ـ عدم كون الحكم فعلياً، فإنّالمراد من البعث الفعلي، هو البعث على كلِّ تقدير والمفروض أنّ البعث في المقام معلّق على تقديرخاص لا على كلّتقدير وبعبارة أُخرى: إذا كان نفس البعث و الطلب مقيّداً و معلَّقاً على حصول شيء، فلا يكون هناك بعث حقيقي، فإنّه عبارة عن البعث على كلّتقدير، والبعث على تقدير ليس بعثاً على كلّتقدير. و ما ليس بعثاً على كلّتقدير، فليس ببعث حقيقي. فينتج أنّالبعث على تقدير،