3ـ الإجزاء
المبحث الرابع
إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
إنّ العمل بالأمارات و الأُصول تارة يكون لأجل استكشاف أصل التكليف و الوظيفة ، كالأمارة القائمة على كون الواجب هو صلاة الجمعة في ظهرها، أو الاستصحاب الدال على كونها الواجب، ثمّ بان الخلاف.
وأُخرى لاستكشاف كيفية التكليف، كما إذا قاما على عدم كون شيء شرطاً أو جزءاً أو مانعاً، أو على إثبات الشرطية أو الجزئية أو المانعية، ثمّبان الخلاف.
فيقع الكلام في موردين:
الأوّل: العمل بالأمارات أو الأُصول لاستكشاف أصل التكليف.
الثاني: العمل بهما لاستكشاف كيفية التكليف، سواء أكانت الشبهة حكمية أو موضوعية.
ونقدّم البحث في الثاني على الأوّل.
العمل بالأمارات والأُصول لاستكشاف كيفية التكليف
إنّ استكشاف كيفية التكليف ، تارة يتحقّق بالأمارة، و أُخرى بالأُصول الشرعية العملية، فالبحث عندئذ في صورتين:
الصورة الأُولى: العمل بالأمارات في استكشاف كيفية التكليف
فلو صلّى إنسان أو توضّأ أو اغتسل أو حجّ على وفق ما أخبر به الثقة، اعتماداً على قول الشارع بحجّية خبرها ثمّبان الخلاف، فهل يكون مجزياً أو لا، اختار المحقّق الخراساني في هذه الصورة عدم الإجزاء إذا بان الخلاف، سواء أكان