بالإمكان. و قيد الموضوع ربّما يكون مقارناً، و ربّما يكون متقدّماً، و ربّما يكون متأخّراً، إذ الفرض أنّه ليس من أجزاء علّة وجود الموضوع حتّى يجب تقارنه، بل هو من قيوده بما هو موضوع لما حكم عليه في القضية.(1)
يلاحظ عليه: أنّ في هذا البيان خلطاً بين الأحكام العقليّة الكليّة التي يبحث فيها عن التكليف الممكن والمحال، و يبحث عن التكليف بما أنّه ماهيّة من المهيّات كما يبحث عن سائر المهيّات و بين التكاليف الحقيقية الصادرة عن الموالي بالنسبة إلى عبيدهم. فما ذكره يصحّ في القسم الأوّل، فإنّ القدرة والتمييز ليسا من شرائط وجود التكليف، بل هما قيدان له بما أنّه موضوع لحكم العقل عليه بالإمكان، فإنّالعقل عندما يدرس ماهيّة التكليف يراه أمراً ممكناً عند اجتماع قيدين: التمييز و القدرة.
وأمّا القسم الثاني، أي التكاليف الحقيقة، فالقدرة والتمييز فيها من شرائط وجود التكليف بمعنى أنّهما شرطان لتبلور الإرادة و ظهورها في الضمير و لولا العلم بهما في المكلّف لماظهرت الإرادة في لوح النفس و في ذهن المكلّف، ثمّ المعلوم إمّا أن يكون مقارناً مع العلم كما إذا علم في ظرف التكليف أنّالمكلّف قادر و مميّزاً أو متأخّراً عن العلم كما إذا علم المكلِّف قدرة المكلَّف على المأمور به في ظرف التكليف، فيكلّفه حالياً، مع كون الواجب و القدرة استقباليين، فرجع الحلّ إلى ما ذكرنا من أنّالميزان في شرائط التكليف علم المكلّف بوجودها في ظرفه.
إجابة من صاحب المحاضرات
ذهب صاحب المحاضرات ـ دام ظلّه ـ إلى جواز تقدّم الشرط في الأُمور التكوينية، قائلاً بأنّ تقدّم الشرط على المشروط في التكوينيات غير عزيز، لأنّشأن
(1) نهاية الأُصول:151ـ152.