الثمرة الخامسة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




إسماعيل و لم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجّ إلاّ اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر، ثمّقال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله، وكانت لك تُسع بما اتعبت من بدنك.(1)


إلى غير ذلك من الأحاديث ولا يمكن التجاوز عن باب الحجّ إلى سائر الأعمال خصوصاً مثل الصلاة والصوم من الأعمال التي تعدّ عبادة محضة و لم يكن الاستئجار على تلك الأعمال أمراً رائجاً في عصر الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ ، وحتى الأعصار القريبة من عصرهم ، وإنّما هو أمر حدث في الأعصار المتأخرة و لم نقف على تاريخه و لأجل ذلك يشكل الإفتاء بصحّة هذه الأعمال النيابية و الاستئجار عليها ضرورة أنّ من شروط صحّة الإجارة قدرة الأجير على الإتيان بالمتعلّق ـ و هو الصلاة خالصاً لله ـ مع أنّه غير مقدور على الأجير.


فالأولى في تلك الموارد المعاملة مع الأجير معاملة الإمام مع القاضي وكلّ من يقوم بمصالح المسلمين فكما أنّ الإمام يقوم بقضاء حوائج القاضي و يسدُّ حاجتَه فكذا كلّ من أراد استئجار الغير للصلاة يجب عليه القيام بقضاء حوائج النائب إلى مدّة تكفي للقيام بالعمل فالمستأجر يسدّحاجة الأجير و هوأيضاً يقوم بنفس ما يتوخاه الطرف الآخر، فلو قمنا بنشر تلك الفكرة في المجتمع الإسلامي لكان أوفق بالقواعد فإنّ العطاء والعمل ليسا من باب المعاوضة و المعاملة بل من قبيل جزاء الإحسان بالإحسان وأنّ هذا يهب شيئاً والآخر يقوم بحاجته و كان ألصق بالقلوب وأبعد عن الإشكال.(2)


الثمرة الخامسة




حصول الفسق بترك واجب واحد له مقدّمات كثيرة، لصدق الإصرار على




(1) الوسائل: الجزء 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحجّ، ص 115، الحديث 1.(2) لاحظ «المواهب في تحرير أحكام المكاسب» تقريراً للبحوث الفقهية لسماحة الأُستاذ.


/ 509