تعريف ثان للنفسي والغيري - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فيه، لا لأجل بعث آخر. كما أنّالملاك لكون الواجب غيرياً، أن يكون تعلّق البعث به لأجل التوصل إلى بعث آخر.


وعندئذ، فلا تخرج الواجبات النفسية من تحت التعريف الأوّل، فإنّها وإن وجبت لأجل مصالح وأغراض، إلاّأنّذلك لا يخرجها عن النفسية، إذ الميزان في كون الواجب نفسياً، تعلّق البعث بملاك نفسه، لا بملاك بعث آخر في البين، و إن كانت هناك مصالح، والواجبات النفسية كلّها كذلك.


كما لا تدخل تلك الواجبات في إطار الواجبات الغيرية، إذ المفروض أنّالملاك في الغيري، تعلّق البعث به، لأجل تعلّق بعث آخر بشيء آخر و الواجبات النفسية ليست كذلك، إذ المفروض تعلّق البعث بها لنفسها، لا مقدمة لبعث آخر.


تعريف ثان للنفسي والغيري




ثمّ إنّ الشيخ لمّا لم يرتض بالتعريف المذكور حاول أن يعرّفهما بوجه آخر وقد نقله، المحقّق الخراساني في كفايته، وهو أنّه إذا كان الداعي في الواجب هوالتوصل إلى واجب آخر بحيث لا يكاد يمكن التوصل إليه بدونه، لتوقفه عليه، فالواجب غيري، و إلاّفهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه، كالمعرفة بالله، أو محبوبيته بماله من فائدة مترتبة عليه، كأكثر الواجبات.(1)


وأورد عليه في الكفاية بأنّه لو كان الداعي، اشتماله على الفائدة المترتبة عليه، كان الواجب في الحقيقة غيرياً، فانّه لولا هذه الفائدة، لما كان له داع إلى إيجاب ذي الفائدة.(2)


و الإمعان في عبارة الشيخ يدفع هذا الإشكال عن تعريفه حيث قال:«إذا




(1) مطارح الأنظار، ص 66.(2) كفاية الأُصول:1/171.


/ 509