4ـ وقد يطلق ويراد منه نوعه، أعني الطبيعة السارية في كلّفرد كما إذا قيل: زيد لفظ و المراد ما يصدق عليه لفظ زيد سواء كان نفس الملفوظ، أو مثله، أو صنفه، أو أعمّ.
ثمّإنّه يقع الكلام في هذه الأقسام في مقامين:
الأوّل: صحّة الإطلاق.
والثاني: كونه من قبيل الاستعمال أو لا.
والمهمّ هو الثاني، وأنّه من قبيل الاستعمال مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو يفصّل بين الأقسام وأمّا الإطلاق فيكفي في صحّته، وقوعه، كما في الأمثلة التي مثّلناها مع عدم استنكار العرف و الطبع له خلافاً لصاحب الفصول حيث استشكل في بعض الصور كالأُولى على ما تعرفه و على ذلك فالبحث مركّز على المقام الثاني.
قد ذهب المحقّق البروجردي والمحقّق الخوئي إلى عدم كون أي قسم من هذه الأقسام من قبيل الاستعمال و التحقيق هو التفصيل بين القسم الأوّل و سائر الأقسام، فالأوّل ليس من قبيل الاستعمال، بخلاف الأقسام الباقية فانّها منه و مع ذلك ليس الاستعمال في المقام حقيقياً كما هو واضح، ولامجازياً بمعنى كون الحقيقة معْبراً له، نعم لو فسّر المجاز بالاستعمال في غير ما وضع له، فهو من قبيل المجاز و إليك تفصيلها.
1ـ إطلاق اللفظ و إرادة شخصه
قد ظهر:أنّ الاستعمالَ عبارة عن عمل اللفظ في المعنى، و هو يتحقّق بإيجاد المتكلّم نفس اللفظ في الخارج لينتقل المخاطب مع سماعه، إلى الصورة الذهنية للفظ، ثمّ ينتقل منه إلى المعنى بواسطة الانس الحاصل بينهما، و يقال: عمل اللفظ في معناه، أي صار معْبَراً و وسيلة للانتقال إليه. فحقيقة الاستعمال، إيجاد اللفظ عن مقاطع الفم في الخارج حتى ينتقل منه المخاطب إلى الصورة الذهنية و