في دوران الأمر بين النفسي والغيري
إذا دار وجوب الواجب كالوضوء بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً فلا محيص في رفع الشكّ إلى التمسّك بالأصل اللفظي أوّلاً، و بالأصل العملي ثانياً فيقع الكلام في مقامين.
المقام الأوّل: في بيان مقتضى الأصل اللفظي
إنّالمهمّ في المقام قبل بيان مقتضى الأصل اللفظي هو البحث عن وجود الإطلاق في مفاد هيئة الواجب المردّد بين النفسي والغيري وعدمه فانّ الشيخ الأعظم أنكر إمكان انعقاد الإطلاق في مفاد الهيئة خلافاً للمحقّق الخراساني و لندرس أدلّة نفاة الإطلاق فنقول: استدلوا له بوجهين:
الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم نفسه بأنّالصيغة موضوعة لمصاديق الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب لا لمفهوم الطلب فإنّالفعل لا يتّصف بالمطلوبية إلاّبواسطة تعلّق واقع الإرادة و حقيقتها به لا بواسطة مفهومها ومن المعلوم أنّالفرد الحقيقي المنقدح في نفس الطالب جزئي لا يعقل، فيه التقييد و الإطلاق فلا معنى للتمسك بإطلاق الصيغة لكون الواجب نفسياًلا غيرياً.(1)
و أجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب الكلي لا
فرد الطلب الحقيقي و إلاّلم يصحّ إنشائه ضرورة أنّه من الصفات الخارجية الناشئة
(1) مطارح الأنظار، ص 67.