المقام الثالث: دوران الأمر بين التعييني و التخييري - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الكفائي فانّه وجودي أي «المحدود» بما إذا لم يأت به آخر. والعدمي يكفي فيه السكوت دون الوجودي.


المقام الثالث: دوران الأمر بين التعييني و التخييري




إذا شكّ في كون شيء واجباً تعيينياً أو تخييرياً يحمل على التعييني و ذلك ببيانين أيضاً:


الأوّل: أنّ الواجب التعييني، هو الواجب نفسه فيكفي فيه الإطلاق. و الواجب التخييري هو الواجب الذي له عدل، فلا يكفي فيه الإطلاق بل يحتاج إلى ذكر العدل.


الثاني: أنّالقيد في الواجب التعييني، عدمي، وهو الواجب بلا عدل، بخلاف التخييري فانّ قيده وجودي و هو «ماله عدل» فيكفي في إحراز القيد في التعييني السكوت و عدم الإتيان بالقيد، بخلاف الآخر فانّه يحتاج إلى ذكره.


بيان ثالث للحمل على النفسي والعيني و التعييني




لقد تعرّفت على البيانين المختلفين، يعتمد أحدهما في الحمل على الأُمور الثلاثة على حكم العقل والعقلاء، و الآخر على مقتضى الإطلاق اللفظي إمّا لاستغناء الثلاثة عن القيد في نظر العرف، أو لكون قيودها عدمية يكفي السكوت في بيانها.


و هاهنا بيان ثالث للحمل يعتمد على كون واقع الواجبات الثلاثة مطلقة و مقابلاتها مشروطة فيكفي في بيان المطلقات، ذكر نفس الصيغة بخلاف المقابلات فلا يتمّالبيان إلاّ بذكر شروطها، وا لمفروض عدم ورود شرط في اللفظ.


توضيحه: أنّمقتضى الأصل اللفظي كونه نفسياً عينياً و تعيينياً، وذلك لأنّ وجوب كلّ من الغيري و الكفائي والتخييري مشروط، بخلاف مقابلها، فإذا


/ 509