1ـ ما ورد في باب الكسوف - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




امتثال آخر، و الفرق بين الأمرين واضح فانّتبديل الفرد لا يتوقف على بقاء الأمر بخلاف تبديل الامتثال فانّه فرع بقاء الأمر. وأمّا الثاني، فانّ لزوم القيام بإحضار ماء آخر، إذا أُهرق الأوّل، لأجل العلم بالغرض، الذي يحتجّ به المولى على العبد، لا من باب بقاء الأمر، و لذلك لو اطّلع على وقوع حريق في مال المولى وهو نائم، أو على وقوع ابنه في المهلكة، يجب عليه إطفاء الحريق و إنجاء ولده و إن لم يكن هناك أمر بل يكفي العلم بالغرض.


و بذلك يعلم النظر في كلمات المحقّق الخراساني و من تبعه ، فانّقوله :«فانّ الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد » مغالطة بل الأمر سقط، بالامتثال وحصول الغرض و هو التمكّن من الماء ولو أُهرق الماء، يتجدّد هناك غرض آخر للمولى، يجب على العبد امتثاله و إن لم يتعلّق به الأمر حسب الظاهر، فيستكشف منه، تعلّق أمر آخر، بإحضار الماء، غير الأمر الأوّل، فيكون هناك أمران و امتثالان:


و إن شئت قلت: إن كان الغرض، التمكّن من الماء، فقد حصل الغرض و سقط الأمر، و إن كان الغرض، رفع العطش، فالغرض بعدُلم يحصل الامتثال أيضاً، فلا يكون إحضار الماء الثاني امتثالاً ثانياً، بل امتثالاً واحداً.


الثاني: الروايات الدالة الواردة في الأبواب الثلاثة: باب الكسوف، و إعادة الصلاة جماعة مع المخالف، و إعادتها إذا وجد جماعة و إليك دراسة ما جاء فيها:


1ـ ما ورد في باب الكسوف




عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله ـ عليه السَّلام ـ : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد.(1)


يلاحظ عليه: أنّه لا صلة للرواية بالموضوع و إنّما يدلّ على استحباب الإعادة مالم ينجل، و تؤيّده رواية عمّار إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب




(1) الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 1.

/ 509