المقدمة السادسة: - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أضف إليه أنّ التبعية فيها ليست أمراً مختلفاً فيه حتّى يتميز العلمان بالقول بها، مضافاً إلى أنّالدلالة التصديقية، لا تعقل إلاّ في الجمل والمركّبات و مورد النقض عبارة عن المفردات كما لا يخفى.


وأضعف منه ما عن المحقّق الخوئي (1) من أنّ مقصودهما أنّ العلقة مختصّة بصورة إرادة تفهيم المعنى، مع أنّه ليس في كلامهما المنقول أثر من هذا.


***


المقدمة السادسة:



في وضع المركّبات




ربما نسب إلى بعض الأُدباء(2) القول بوضع خاص للمركّبات وراء المفردات. ولكن النسبة غير ثابتة ، و نقول في بيان ذلك:


إنّ المركّب لا يخلو من أوضاع ثلاثة، فقولنا: «زيد إنسان» يشتمل على أوضاع ثلاثة: فلزيد وضع، ولإنسان وضع آخر، وكذا للهيئة الاسمية وضع ثالث. و ربّما تزيد الأوضاع على الثلاثة، كما إذا كان المحمول مشتقاً، مثل قولنا:«زيد قائم» فإنّ لـ«قائم» وضعاً بحسب المادّة، و وضعاً بحسب الهيئة. وربّما تزيد على الأربعة وتصل إلى خمسة، كما إذا كان كلاهما مشتقين، مثل قولنا:«الضارب متعجّب»، فلكلّ من المبتدأ والخبر وضعان، و للهيئة الإسمية وضع آخر. وهكذا قد يزداد عدد الأوضاع بحسب الكلمات.




(1) تعاليق الأجود، ص 31 ،نعم مقتضى ما اختاره في تفسير الوضع من أنّه عبارة عن الالتزام بإرادة المعنى الذي تعلّق قصد المتكلّم بتفهيمه بلفظ مخصوص ، كون الدلالة الوضعية مختصة بصورة قصد التفهيم إذ لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالاً على معناه ولو صدر من لافظ من غير شعور واختيار لما عرفت من أنّه يتعلّق بأمر اختياري لا بما هو خارج عن إطاره.(2) يعلم من كلام ابن مالك في شرحه على المفصّل أنّ النظرية ليست حديثة بل لها جذور في تاريخ دراسة الأدب العربي.


/ 509