المسألة السابعة
لو قصر في طلب الماء حتّى ضاق الوقت و تيمّم و صلّى فقد عصى تكليفاً و لكن الصلاة صحيحة لصيرورته بالتقصير مصداقاًلقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(المائدة/6) .(1)
المسألة الثامنة
إذا غسل غيرُ المماثل المحارمَ من وراء الثياب فوُجِد المماثلُ قبل الدفن فلا تجب الإعادة، لأنّ الأمر بالغسل حينئذ يدلّ بالملازمة العرفية على اكتفاء المولى في ذلك المجال بما أمر به من غسل غير المماثل.(2)
المسألة التاسعة
لو اغتسل يوم الخميس خوفاً من إعواز الماء يوم الجمعة ثمّ تمكّن منه فيه، فربّما يقال بالإعادة لسقوط حكم البدل بالتمكّن من المبدل و لكن الظاهر الإجزاء لأنّ خوف الإعواز وسّع وقت الغسل إلى يوم الخميس، كما هو مقتضى الملازمة العرفية.(3)
المسألة العاشرة
لو نسي الماء و تيمّم باعتقاد عدم الماء فربّما يقال ببطلان الصلاة، لأنّه تخيّل الأمر و لم يكن موجوداً وهو حقّلولا حديث رفع النسيان الذي مقتضاه تعلّق الأمر بالباقي، بعد فرض وحدة الأمر كما هو الحال في جميع موارد نسيان الأجزاء والشرائط على ما حقّقناه في محلّه.(4)
(1) الجواهر:5/86.(2) الجواهر:5/18.
(3) الجواهر:4/63ـ66.
(4) الجواهر:5/88.