ومثله طهارة ماء الغسالة، فانّها من آثار عدم انفعال الغسالة بإصابة الثوب أو البدن في مقام التطهير، وقد أمضى المقلَّد الأوّل عدم سببية تلك الملاقاة للنجاسة في زمان حياته، فهو بوجوده الحدوثي موضوع لطهارة ممتدّة غير موقّتة.
ومثله إذا قلّد من يقول بطهارة الثوب والبدن بالماء مرّة واحدة، فطّهر كذلك في حياته، ثمّمات، فقلّد الثاني، فانّه يحكم بطهارة الثوب، لسبق سببها على التقليد الثاني. فطهارة الثوب من آثار السبب السابق الذي أمضاه الشارع.
وقد عرفت أنّ إمضاء الشارع قول المفتي في الأحكام التكليفية و الوضعية يرجع إلى اكتفائه في مقام الظاهر بما أدّى إليه قول المفتي، و المفروض أنّه لم يتبيّن بطلانه بدليل علمي قاطع، بل أقصى ما في الباب هو معارضة حجّة بحجّة، و قد عرفت أنّاستصحاب حجّية القول الأوّل محكّم ولا إطلاق لدليل حجّية المجتهد الثاني.
وأمّا الموضوعات الخارجية: التي تختلف فيها أنظار المجتهدين نظير طهارة الفقاع مثلاً، فلو كان رأي المجتهد الأوّل على الطهارة بخلاف المجتهد الثاني، فانّه يرجع في مثله إلى الثاني، و ذلك لأنّه لم يكن هناك فعل صادر من المكلّف حتى يقع في إطار الإمضاء، بل غاية ما كان هناك، موضوع خارجي كان الأوّل يحكم بطهارته، و يحكم الثاني الآن بنجاسته فبما أنّ الفقاع موضوع مستقلّ في كل آن، و ليست طهارته أو نجاسته في الآن اللاحق استمراراً لهما في الآن السابق، بل نسبتهما إلى ذات الفقاع من دون أن يتقيّد بيوم دون يوم، فيكون محكوماً بالنجاسة. هذا، و سيوافيك تفصيله في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى.(1)
المسألة الثانية
لو صلّى اعتماداً على يقينه بدخول الوقت فبان الخلاف، يعيد صلاته لعدم
(1) وفي العروة مسائل في المقام فلاحظها نظير مسألة 54و 55و 56 مبحث التقليد.