الإجابة عن الشبهة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الإجابة عن الشبهة


والأولى أن يقال: إنّ هنا ملازمة عرفية بين إمضاء المسبّب وإمضاء السبب و إن لم يكن عقلاً كذلك وعلى ضوئها لا يكون للأخذ بالقدر المتيقّن من الأسباب وجه ، لأنّ الملازمة من المداليل اللفظية و معها لا وجه للأخذ بالقدر المتيقّن.(1)

ويمكن الإجابة بوجه آخر وهو التمسّك بالإطلاق المقامي توضيحه: أنّ المسبب إذا كان أمراً تكوينياً لا تختلف في خصوصيات سببه الأنظار، فلا يحتاج إلى بيان سبب خاص إلاّ إذا كانت الخصوصية مورداً للعناية كما في التذكية حيث اعتبر فيها كون الآلة، حديداً، و الذابح مسلماً، و المذبوح مستقبل القبلة، وغير ذلك. وأمّا إذا كان المسبّب أمراً اعتبارياً تختلف خصوصيات سببه حسب الأنظار و اللغات والبيئات، فلو أمضى المسبّب و كان السبب عنده، غير ما هو المتعارف عند العرف، يجب عليه أن يعرّفه و يبيّنه، لأنّ إمضاء المسبّب عند العرف بمنزلة إمضاء السبب، بحيث ينتقل من إمضائه إلى إمضائه، ولو كان عنده سبب خاص ـ كما في مورد الطلاق ـ لوجب عليه البيان، فقد ورد في روايات الطلاق أنّه يقول المطلِّق: «أنتِ طالق»(2) وحيث لم يرد في باب المعاملات بيان خاص، يستكشف عدم اعتبار سبب خاص، وأنّ السبب الفعلي كالسبب القولي.

وإن شئت فسمّه بالإطلاق المقامي، وأنّ كلّ ما يغفل عنه عامة الناس، يجب على الشارع فيه البيان، كما في قصد الوجه والتمييز حيث يرفع وجوبهما بالإطلاق المقامي، بضميمة الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنّة.


(1) ولا تتوهم أنّ ما ذكرناه راجع إلى كلام المحقّق النائيني، لأنّه كان منكراً للإثنينية وأنّه ليس هنا إلاّ شيء واحد. و نحن نسلم الإثنينية و لكن نقول بالملازمة العرفية، ولو كانت الملازمة غير مقبولة ، لوجب عليه البيان.(2) الوسائل: ج15، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 16، الحديث 3و4.

/ 509