الثمرة الرابعة: صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


للصحيح.

على أنّمثل هذه الثمرة لا تكون ثمرة لمسألة أُصولية، إذ الملاك في عقد المسألة الأُصولية، كونها كبرى لقياس استنباط الحكم الشرعي الكلّي، و تشخيص موضوع النذر كما هو الحال في هذه المسألة ليس استنباطاً لحكم شرعي. اللّهمّ إلاّ أن يقال، إنّ المسألة ليست مسألة أُصولية، ولأجل ذلك يبحث عنها في المقدّمة، فلا يضرّ عدم كون النتيجة، من مقولة النتائج الأُصولية.

الثمرة الرابعة: صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة


ربّما يقال: إنّه تظهر الثمرة فيما إذا ورد النهي عن محاذاة المرأة للرجل في حال الصلاة و علمنا بفساد صلاة المرأة، فعلى القول بوضعها للصحيح، تصحّ صلاة الرجل ولا يشملها النهي، بخلاف ما إذا قلنا بأنّها للأعم، فيشملها النهي.(1) و مثلها ، إقامة صلاتي جمعة في أقلّ من فرسخ مع بطلان إحداهما.

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّ النهي عن المحاذاة منصرف إلى الصلاة الصحيحة سواء كان لفظ الصلاة موضوعاً للصحيح منها أو للأعمّ إنّه ليس ثمرة للمسألة الأُصولية إذ غاية ذلك هو البحث عن إمكان تطبيق الحكم الكلّي، على هذا المورد و ليس ذلك ثمرة لها.

فتلخّص أنّه ليس للمسألة ثمرة أُصولية أمّا الأخيرتان فقدعرفت وأمّا إجراء البراءة، فقد عرفت أنّه غير مترتّب على القول بالأعم، كما أنّ الاحتياط غير مترتّب على القول بالصحيح، بل مترتّب على النزاع المعروف في الأقلّ والأكثر الارتباطيين و أمّا الثمرة الأُولى فقد عرفت أنّها عقيمة على المختار في كون ألفاظ العبادات حقائق عرفية.


(1) المحاضرات:1/193.

/ 509