الأمر السادس - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«معنى واحد»، دلّت العلامة على تكرّر ذاك المعنى الواحد، فلا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. و إن أُريد منه أكثر من معنى، كأن أُريد من مفرده الذهب والفضّة دلّت العلامة على تعدّدهما، وقد قالقدَّس سرَّه بكون استعمال المفرد في المعنيين مجاز.

والحاصل أنّ التثنية والجمع مشتملان على مادة و هيئة. فإن أُريد من المادة، طبيعة واحدة، فالهيئة تدلّ على تكرار تلك الطبيعة، فيكون المراد فردين من الطبيعة الواحدة، و إن أُريد من المادة طبيعتان، فالهيئة تدلّ على تكرار كلّمن الطبيعتين أي الفردين من كلّمن الذهب و الفضّة وعلى ذلك فليس للهيئة أيّتأثير في كون الاستعمال حقيقة أو مجازاً.

بل يمكن أن يقال إنّمرجع استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى واحد، إلى استعمال المفرد في أكثر من معنى، لما عرفت من أنّه مالم يستعمل المفرد في أكثر من طبيعة واحدة، لا يتحقق الاستعمال في أكثر من معنى واحد.

و بذلك يعلم بطلان تفصيل آخر حكاه صاحب المعالم عن بعضهم من الامتناع في المفرد والجواز في غيره، فانّ أساس هذا التفصيل نفس ما مضى في تفصيل صاحب المعالم من أنّ التثنية بمنزلة تكرار اللفظ دون غيره، وقد عرفت فساد المبنى.

الأمر السادس


إذا ثبت جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فهل يُحْمل المشترك على جميع المعاني عند عدم قرينة على واحد منها، أو لا؟

ذهب المحقّق البروجردي إلى الأوّل قائلاً بأنّه حقيقة في الجميع فمقتضى أصالة الحقيقة في الاستعمالات حمله على الجميع.

يلاحظ عليه: أنّالمتّبع في الكلام هو الظهور العرفي،حتّى أنّالعمل بأصالة

/ 509