عن الاختيار بين كون المكلِّف (بالكسر) هو الشرع أو العقل.
و رابعاً: لو كان القصد أمراً غير اختياري للزم عدم صحّة تعلّق النذر به، مع أنّه بمكان من الصحّة عند الفقهاء، و مثاله أن يتعهّد بالإقامة في المشاهد عشرة أيّام.
الإشكال الثاني: هوالذي أورده المحقّق الخراساني على افتراض كون قصد الأمر جزءاً و قد أشار إليه بقوله: «إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه (أي إتيان الكل) بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال أي الكلّ بداعي امتثال أمره.
توضيح الإشكال: أنّ الأمر بالمركّب إنّما يدعو إلى كلّ جزء جزء إذا تمكّن المكلّف من الإتيان بكلّ جزء جزء بقصد الأمر والمفروض أنّ المجموع المركّب من الصلاة و قصد الأمر، لا يمكن الإتيان بهما بداعي الأمر فتسقط عندئذ داعوية الأمر إلى نفس الصلاة وحدها.
والإجابة عنه واضحة لما مرّ من أنّ الغاية من تقييد الصلاة بداعي الأمر و الأمر بهما معاً، هو البعث إلى الإتيان بالصلاة بهذا الداعي ، لا الإتيان بالمجموع بهذا الداعي.
و بعبارة أُخرى أنّ الواجب التعبّدي الذي يجب الإتيان به بقصد أمره، هو ذات الصلاة لا الجزء الآخر و هو كنفس ستر الصلاة و نحوه فانّه واجب واقع تحت الأمر لكن لا يشترط الإتيان به بقصد الأمر.
إلى هنا تمّت الأدلّة الثلاثة للمحقّق الخراساني التي أقامها على امتناع أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر و إليك دراسة سائر الأدلّة لغيره.
الدليل الرابع: استلزامه الدور
إنّ الأمر يتوقّف على موضوعه توقّف العرض على موضوعه ، فلو كان قصد