الدليل الرابع: استلزامه الدور - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عن الاختيار بين كون المكلِّف (بالكسر) هو الشرع أو العقل.


و رابعاً: لو كان القصد أمراً غير اختياري للزم عدم صحّة تعلّق النذر به، مع أنّه بمكان من الصحّة عند الفقهاء، و مثاله أن يتعهّد بالإقامة في المشاهد عشرة أيّام.


الإشكال الثاني: هوالذي أورده المحقّق الخراساني على افتراض كون قصد الأمر جزءاً و قد أشار إليه بقوله: «إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه (أي إتيان الكل) بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال أي الكلّ بداعي امتثال أمره.


توضيح الإشكال: أنّ الأمر بالمركّب إنّما يدعو إلى كلّ جزء جزء إذا تمكّن المكلّف من الإتيان بكلّ جزء جزء بقصد الأمر والمفروض أنّ المجموع المركّب من الصلاة و قصد الأمر، لا يمكن الإتيان بهما بداعي الأمر فتسقط عندئذ داعوية الأمر إلى نفس الصلاة وحدها.


والإجابة عنه واضحة لما مرّ من أنّ الغاية من تقييد الصلاة بداعي الأمر و الأمر بهما معاً، هو البعث إلى الإتيان بالصلاة بهذا الداعي ، لا الإتيان بالمجموع بهذا الداعي.


و بعبارة أُخرى أنّ الواجب التعبّدي الذي يجب الإتيان به بقصد أمره، هو ذات الصلاة لا الجزء الآخر و هو كنفس ستر الصلاة و نحوه فانّه واجب واقع تحت الأمر لكن لا يشترط الإتيان به بقصد الأمر.


إلى هنا تمّت الأدلّة الثلاثة للمحقّق الخراساني التي أقامها على امتناع أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر و إليك دراسة سائر الأدلّة لغيره.


الدليل الرابع: استلزامه الدور




إنّ الأمر يتوقّف على موضوعه توقّف العرض على موضوعه ، فلو كان قصد


/ 509