أو أنّ الأحجار الكريمة هل هي من الأرض حتّى يجوز السجود عليها أو لا، أو أنّ الفواكه إذا أُكلت وطرحت قشورها يجوز السجود عليها أو لا.
2ـ جعل المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية، هو كون الأُولى مستعدة بذاتها لأن تقع في طريق استكشاف كلّوظيفة عملية في أيّ باب من أبواب الفقه بخلاف الثانية، فانّ كلّواحدة منها مختصّة بباب من أبواب الفقه لا تتجاوزه إلى غيره، ثمّ استشكل على نفسه بأنّ هذا الفارق لا يتمّ في قاعدة الضرر و الحرج فانّهما يجريان في جميع أبواب الفقه، فأجاب بأنّه إنّما يمكن بهما تشخيص الحكم الشرعي، ولا يقع شيء منهما في طريق استكشاف الوظيفة العملية الكلّية كما هو شأن المسألة الأُصولية.(1)
وفيه: أنّ النتيجة في موردهما أيضاً كلّية، أما ترى أنّ الفقهاء أفتوا بحرمة الوضوء و الغسل الضرريين و كون الملاك في القاعدة هو الضرر و الحرج الشخصيان، لا يكون دليلاً على كون النتيجة شخصية كما لا يخفى.
الجهة العاشرة: من هو مؤسس علم الأُصول؟
إنّ أوّل من ألّف كتاباً في أُصول الفقه من أهل السنّة، هو قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، المتوفّى عام 182 هـ. ق. يقول ابن خلكان في ترجمته:أنّه أوّل من صنّف في أُصول الفقه على مذهب أبي حنيفة.(2) و بعده فقيه العراق محمّد بن الحسن الشيباني المتوفّى في ذلك العام أو عام 189 هـ. ق و يقول ابن النديم في الفهرس: من مؤلّفاته كتاب أُصول الفقه، و كتاب الاستحسان و كتاب اجتهاد الرأي(3) و بعده محمّد بن إدريس الشافعي المتوفّى عام 204، فانّ له
(1) بدائع الأفكار:1/ 26.(2) وفيات الأعيان:6/382، المطبوع في ثمانية مجلّدات بتحقيق د. إحسان عبّاس.
(3) فهرست ابن النديم:302، ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة.