التفصيل بين الطريقية والسببيّة
وقد فصّل صاحب المحاضرات بين الطريقية و السببيّة، وأنّالحقّ على الأوّل هو عدم الإجزاء، لأنّ ما أتي به ليس بمأمور به. و ما أُمر به، ليس بمأتي به. و المفروض أنّالصحّة إنّما تنتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به في الخارج ، الموجبة لسقوط الإعادة في الوقت، و القضاء في خارجه. كما أنّالفساد ينتزع من عدم مطابقة المأتي به للمأموربه.(1)
يلاحظ عليه: بمنع عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، فإنّالملازمة العرفية تكشف عن عدم إيجاب الجزء أو الشرط الذي قام الدليل الاجتهادي على عدم وجوبه فعلاً، فيكون الواجب الفعلي في حقّه ما أتى به.
وأمّا القول بالسببية، فسيوافيك الكلام فيه.
تفصيل ثان
وهناك تفصيل آخر، وهو التفريق بين ما إذا انكشف الخلاف بحجّة معتبرة، و ما إذا انكشف بعلم وجداني، فيجزي على الأوّل دون الثاني، لأنّالحجّة اللاحقة كالسابقة، فكما يحتمل أن تكون الحجّة اللاحقة مطابقة للواقع، كذلك يحتمل أن تكون الحجّة السابقة مطابقة للواقع، و إن كان الواجب على من قامت عنده الحجّة الثانية، العمل على مفادها.
وبالجملة : الواقع في ظرف كلتا الحجّتين، غير معلوم. و احتمال المطابقة وعدمها، موجود في كلتا الحجّتين، غير أنّ الواجب في المستقبل العمل على الثانية منهما. بخلاف ما إذا انكشف الواقع بعلم قطعي، فإنّ احتمال المطابقة في الأُولى، مرتفع قطعاً.
(1) المحاضرات:2/260.