القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة(1) - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الإتيان بما يتوصّل به عن اختيار، لا الإتيان به عن قصد عنوانه. و كم فرق بين كون فعل صادراًعن اختيار، وكونه صادراً عن اختيار، مع قصد عنوانه. فإذا نصب السلّم عن اختيار، فقد أتى بما يتوصّل به، وإن لم يقصد التوصّل به إلى السطح، بل أتى به لغاية أُخرى فلاحظ و تدبّر.


القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة(1)




قال بذلك صاحب الفصولرحمه الله و يقع كلامنا في بيان وتحليل هذا القول في مقامات ثلاثة:


1ـ أدلّتُه.


2ـ إشكالاتُه.


3ـ ثمراتُه.


وقد خالف المحقّق الخراساني النظام الطبيعي للبحث فقدّم الإشكالات على الأدلّة و ما صنعناه أحسن.


وإليك الكلام في كلّمنها.


المقام الأوّل: أدلّة وجوب المقدّمة الموصلة




استدل صاحب الفصول على هذا القول بوجوه:


الدليل الأوّل: إنّالحاكم بالملازمة بين الوجوبين، هو العقل، ولا يرى العقلُ إلاّ الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب ما يقع في طريق حصول الشيء، و سلسلة وجوده، و فيما سوى ذلك لا يدرك العقل أيّة ملازمة بينهما.(2)




(1) الموصلة هنا قيد للمقدمة، بخلاف القول السادس الآتي ، فليس الإيصال فيه قيداً، و إن كان لا يصدق إلاّ على المقيّد، فلا يختلط عليك الأمر في تقرير القولين.(2) الفصول الغروية: 87، ط تبريز.


/ 509