هل المسألة من المبادئ الأحكامية - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




منها الحكم بالاستقلال من دون حاجة إلى حكم شرعي، كقبح الظلم عند العقل، الذي تستنبط منه حرمته بلا واسطة حكم شرعي، بل من الملازمات غير المستقلّة التي يتوقف استنباط الحكم الشرعي منها، على وجود حكم شرعي آخر، أعني: وجوب ذيها، فلو لم يكن هناك دليل على وجوب ذيها، لما أمكن الاستدلال بالملازمة على وجوب المقدّمة.


والمقام نظير المفاهيم، فانّالحاكم بالمفهوم هو العقل، غير أنّ حكمه يتوقف على وجود منطوق صادر من المولى حتى يستدلّ، بحكم العقل على ارتفاع الحكم المنطوق عند ارتفاع قيده.


وبذلك يظهر أنّ وجه ذكر تلك الملازمات والمفاهيم في باب الألفاظ، إنّما هو لأجل توقف الاستدلال ـ بالملازمة أو بحكم العقل ـ على وجود خطاب شرعي. و إلاّفلا وجه لذكرهما في ذاك الباب.


هل المسألة من المبادئ الأحكامية




ثمّإنّسيد مشايخنا العلاّمة البروجرديقدَّس سرَّه عدّالمسألة من مبادئ الأحكام، قائلاً: إنّالقدماء كانوا يبحثون عن معاندات الأحكام وملازماتها و يسمّونها بالمبادي الأحكامية و منها هذه المسألة و المراد منها المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أوالوضعية من التضاد وغيره.(1)


يلاحظ عليه: أنّ جعل القدماء لها من المبادي الأحكامية لا يخرج المسألة عن كونها أُصولية بعد وجود ملاكها فيها، كما عرفت.


ثمّ إنّ صاحب المحاضرات ردّ على كون المسألة من المبادئ الأحكامية بقوله: انّ المبادي لا تخلو إمّا أن تكون تصورية أو تصديقية، ولا ثالث لهما.




(1) نهاية الأُصول:1/142.

/ 509