1ـ مادّة الأمر - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الأوّل : قول المحقّق الخراساني بلزوم العلو دون الاستعلاء، لصدقه على ما إذا كان الطالب عالياً و كان مستخفضاً لجناحه.


يلاحظ عليه: أنّ الظاهر عدم صدقه إذا كان بلسان الاستدعاء وكان الكلام خارجاً عن دائرة المولوية والعبودية. و قدعرفت كلام «بريرة».


الثاني: كفاية أحدهما لا بعينه ، أمّا كفاية العلو، فلما ذكره المحقّق الخراساني من صدق الأمر و إن لم يكن هناك استعلاء.


يلاحظ عليه بما مرّ من عدم صحّته بشهادة حديث بريرة.


وأمّا كفاية الاستعلاء و إن لم يكن عالياً فلتوبيخ الطالب السافل المستعلي على العالي بمثل «لِمَ تأمره؟».


ويلاحظ عليه: أنّالتوبيخ لاستعلائه على المخاطب لا على أمره وأمّا إطلاق لفظ الأمر فمن باب المشاكلة لأنّ استعلائه كاشف عن تخيّل علوّه فيطلق عليه لفظ الأمر من منظاره لا أنّه أمر حقيقة وواقعاً.


1ـ مادّة الأمر



المبحث الثالث



في دلالة مادة الأمر على الوجوب




كان الأولى البحث عن مفاد مادة الأمر و صيغته في مقام واحد روماًللاختصار، و لأجل ذلك نجمل الكلام هنا، ونشرحه عند البحث عن صيغة الأمر فنقول:


لا شكّ أنّ الإنسان ينتقل من سماع لفظ «الأمر» إلى لزوم الامتثال وعدم جواز الترك الذي نعبّر عنه بالوجوب و يؤيد هذا الانسباق والتبادر (1) أُمور:




(1) سيوافيك أنّالانسباق مستند إلى ضابطة عقلائية بين الموالي والعبيد وأنّه يجب على العبد في دائرة المولوية والعبودية الإتيان بالمأمور به حتّى يقوم الدليل على أنّه مرخّص في تركه، ووجود التبادر مسلّم ، لكن كون اللفظ مصدراًله غير ثابت إذ يحتمل أن يكون الانسباق نتيجة الإطلاق أو وجود ضابطة بين العقلاء من أنّالبعث لا يترك بلا جواب وهو إمّا الانبعاث أووجود الدليل على جواز الترك كما سيوافيك.

/ 509