الدليل الثاني - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




المطلقة سواء أكانت مأتياً بها بهذا الأمر أو لا، و لا إلى الطبيعة المقيّدة بأمرها للإشكالات الماضية، و لكنّه على نحو لا ينطبق إلاّ على الطبيعة المأتي بها بأمرها.(1)


يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه لم يدلّ دليل على كون العلل التشريعية كالعلل التكوينية، بل الدليل قائم على خلافه، فانّ العلل التشريعية، اعتبارات و أمارات لأُمور أُخر عند العقلاء، فهي تابعة في الخصوصيات، لأغراض العقلاء و أهدافهم، فلا معنى لتنزيل تلك مكان هذه.


وبعبارة أُخرى أنّأمر المولى ليس داعياً في الحقيقة، بل الداعي هوالمبادي النفسانية من الرجاء والخوف. و الأمر مبيّـن لموضوع الطاعة، و مرشد إلى مطلوب المولى، فقوله بأنّ الأمر لا يحرّك إلى نفس الطبيعة المطلقة، ولا إلى المقيّدة، غير تام، لأنّالأمر كما عرفت، ليس بمحرّك ولا داع، بل التحريك و الداعوية للملكات و الأوصاف المركوزة في ذهن المكلّف.


وثانياً: ما هو الواجب على العبد في دائرة المولوية و العبودية هوالإتيان بما وقع تحت دائرة الطلب، أو ما أشار إليه المولى بدليل آخر، و أمّا هذه الدقائق العقلية التي لا يطّلع عليها إلاّالفيلسوف، فلا تجب الإطاعة فيها ولا تعدّمخالفتها عصياناً، كما لا يخفى.


ولا يجب تحصيل غرض المولى إذا لم يدلّعليه دليل ولا حجّة، و إنّما الواجب هو تحصيل الغرض المنكشف كونه غرضاً بحجّة شرعية أو عقلية و المفروض أنّالحجّة قامت على نفس الفعل، لا الفعل الذي يأتي به المكلّف لأجل أمر.


الدليل الثاني




ما نقله المحقّق النائيني عن العلاّمة الكلباسي من أنّ المولى إنّما يأمر عبده




(1) تهذيب الأُصول:1/264،طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

/ 509